للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجمع الفقهاء على أن بيع المرابحة جائز وأنه هو الأصل في بيوع الأمانة والفرق الأساسي بين بيع المرابحة وبيع المساومة هو اشتراط الإخبار برأس مال السلعة في الأول دون الثاني وذلك واجب يقع على البائع وصار به أمينا.

ويعقد بعض الفقهاء موازنة بين أسلوب المساومة والمرابحة وأغلب هؤلاء يفضلون بيع المساومة على بيع المرابحة , مع جواز البيعين عندهم.

وسبب التفضيل في تقديرهم هو سبب أخلاقي. لأن المرابحة وهي بيع مؤسس على رأس مال السلعة المبيعة بمعنى تكلفتها يحتاج لبيان كثير من الأشياء التي قد لا يتيسر دائما للبائع ضبطها لسبب أو آخر. وبما أنه مؤتمن لأداء هذا الواجب , فقد يخل بحقوق هذه الأمانة فيأثم , في حين أن بيع المساومة يخلو من هذا الالتزام.

لذلك يقول الدسوقي تعليقا على عبارة الدردير (جاز البيع حال كونه مرابحة والأحب خلافه) قال: وأما هو فهو غير محبوب لكثرة احتياج البائع فيه إلى البيان.

ويقول الإمام أحمد والمساومة عندي أسهل من بيع المرابحة وذلك لأن بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسال من المشتري , ويحتاج فيه إلى تبين الحال على وجه , ولا يؤمن هوى النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر , وتجنب ذلك أسلم وأولى.

كما قال ابن رشد البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>