للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تناسب الربح مع حصة المساهمة]

ذهب المالكية والشافعية وزفر إلى أنه يقسم الربح والخسران على قدر المالين , سواء تساويا في العمل , أو تفاوتا فيه لأن استحقاق الربح لا يكون عندهم إلا بالمال فقط فلا يجوز اتفاق الشريكين على غير ذلك.

ويجوز عند الحنفية والحنابلة أن يتساوى المالان ويتفاضل الشريكان في الربح , أو أن يتفاضل المالان ويتساوى الربحان وذلك على أساس النظر إلى شرط العمل , ذلك أن استحقاق الربح يكون عندهم بواحد من الأمور الثلاثة: المال , والعمل , والضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>