للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق الغير]

يمتنع التحاق الزيادة بالثمن أو التحاق الحط به إذا ترتب عليه انتقاص من حق الغير ثابت بالعقد , فتقتصر حكم الالتحاق على المتعاقدين دون الغير سدا لذريعة الإضرار به.

كما يمتنع ذلك إذا ترتب على الالتحاق بطلان البيع , كما لو شمل الحط جميع الثمن , لأنه بمنزلة الإبراء المنفصل عن العقد , وبذلك يخلو عقد البيع من الثمن , فيبطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>