للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[لزوم عقد القرض]

يرى جمهور الفقهاء أن عقد القرض غير لازم في حق المقترض , فله رده بعينه أو ببدله متى شاء.

أما في حق المقرض , فيرى الحنابلة أنه لا يلزم في حقه قبل أن يقبضه المقترض.

ويرى الشافعية عدم لزومه في حقه مطلقا.

ويرى المالكية أنه يلزم بالقول دون توقف على قبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>