للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أن يكون الحق المرهون به معلوما]

يشترط الفقهاء أن يكون الحق المرهون به معلوما , فلا يصح الرهن بحق مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>