للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل المشروعية تشكيل النص]

المغني ٩ / ٢٥٦

الأصل فيها - أي الوديعة - الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب , فقوله الله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وقوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} . وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من خانك. وروى عنه عليه السلام أنه كانت عنده ودائع , فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها على أهلها. وأما الإجماع , فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع. والعبرة تقتضيها , فإن بالناس إليها حاجة , فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم , ويحتاجون إلى من يحفظه لهم.

الكفاية على الهداية ٧ / ٤٥٢

وشرعيتها - أي الوديعة - بالكتاب , قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدها والسنة , فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يودع ويستودع وإجماع الأمة , فالصحابة ومن بعدهم إلى يومنا يودعون ويستودعون. ولأن قبول الوديعة من باب الإعانة , وهي مندوبة بقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} وبقوله عليه الصلاة والسلام إن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.

مراجع إضافية

انظر المهذب (١ / ٣٦٦) , كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (٢ / ٢٥٣) , المبدع (٥ / ٢٣٣) , روضة القضاة للسمناني (٢ / ٦٠٨) , كشاف القناع (٤ / ١٨٥) , منتهى الإرادات (٢ / ٤٤٩) , أسنى المطالب (٣ / ٧٤) , مجمع الأنهر (٢ / ٣٣٨) , حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٧ / ٩٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>