للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَو مَاتَ الْخَلِيفَة، وَله وُلَاة وأمراء على الْأَشْيَاء من أُمُور الْمُسلمين، كَانُوا على ولايتهم، يُقِيمُونَ الْجمع، لأَنهم أقِيمُوا لأمور الْمُسلمين، فهم على حَالهم مَا لم يعزلوا.

وَمن شَرَائِط الْجُمُعَة الْمصر أَو فناؤه، حد الْمصر ذكر قبل، أما فنَاء الْمصر: وَهُوَ مَا أعد لحوائج الْمصر، من ركض الْخَيل، وَالْخُرُوج للرمي، وَنَحْوهمَا.

وَفِي " الْخَانِية ": لَا بُد أَن يكون فنَاء الْمصر مُتَّصِلا بِالْمِصْرِ، حَتَّى لَو كَانَ بَينه وَبَين الْمصر فُرْجَة من الْمزَارِع والمراعي لَا يكون فنَاء لَهُ.

وَمِقْدَار الفناء عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله: أَرْبَعمِائَة ذِرَاع، وَعَن أبي يُوسُف رَحمَه الله: ميلان.

وفناء الْمصر فِي حكم الْمصر فِي حق إِقَامَة صَلَاة الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ، لِأَنَّهُمَا من حوائج أهل الْمصر، فَألْحق بِالْمِصْرِ فِي حق أَدَاء الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ، بِخِلَاف الْمُسَافِر إِذا خرج عَن عمرَان الْمصر حَيْثُ يقصر الصَّلَاة، لِأَن قصر الصَّلَاة لَيْسَ من حوائج أهل الْمصر، فَلَا يلْحق الفناء بِالْمِصْرِ فِي حق هَذَا الحكم.

وَفِي " الْمُحِيط ": " الْقَرَوِي إِذا دخل الْمصر، وَنوى أَن يمْكث يَوْم الْجُمُعَة يلْزمه الْجُمُعَة، لِأَنَّهُ صَار كواحد من أهل الْمصر، وَإِن نوى أَن يخرج فِي يَوْمه وَذَلِكَ قبل دُخُول وَقت الصَّلَاة أَو بعده لَا يلْزمه.

وَأهل الْقرْيَة إِذا اجْتَمعُوا على ترك الْوتر، أدبهم الإِمَام وحبسهم، فَإِن لم يمتنعوا يقاتلهم.

وَإِذا امْتَنعُوا عَن أَدَاء السّنَن، فجواب أَئِمَّة " بُخَارى ": أَن الإِمَام يقاتلهم، كَمَا يقاتلهم على ترك الْفَرَائِض، لما روى عَن عبد الله بن الْمُبَارك - رَحمَه الله - أَنه قَالَ: " لَو أَن أهل بَلْدَة أَنْكَرُوا سنة السِّوَاك، يقاتلهم الإِمَام كَمَا يُقَاتل أهل الرِّدَّة ".

<<  <   >  >>