للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَرَثَةِ كَتَصَرُّفِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، لَا يَمْلِكُ قَطْعَ إرْثِهَا، فَكَذَلِكَ لَا يَمْلِكُ بَعْدَ مَرَضِهِ. وَهَذَا هُوَ طَلَاقُ الْفَارِّ الْمَشْهُورُ بِهَذَا الِاسْمِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ الَّذِي أَفْتَى بِهِ.

[مَسْأَلَةٌ لَهُ زَوْجَةٌ فَحَلَفَ أَبُوهَا أَنَّهُ مَا يُخَلِّيهَا مَعَهُ]

٥٦١ - ٢٤ - مَسْأَلَةٌ: فِي رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ، فَحَلَفَ أَبُوهَا أَنَّهُ مَا يُخَلِّيهَا مَعَهُ وَضَرَبَهَا وَقَالَ لَهَا أَبُوهَا: إبْرِيهِ، فَأَبْرَأَتْهُ، وَطَلَّقَهَا طَلْقَةً، ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تُبْرِهِ إلَّا خَوْفًا مِنْ أَبِيهَا، فَهَلْ تَقَعُ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّلْقَةُ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إنْ كَانَتْ أَبْرَأَتْهُ مُكْرَهَةً بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ وَلَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ حِجْرِ الْأَبِ وَقَدْ رَأَى الْأَبُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي مَصْلَحَةٍ لَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَدُ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ كَمَا فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

٥٦٢ - ٢٥ - مَسْأَلَةٌ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَجَاءَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، وَأَوْصَاهُ الشُّهُودُ أَوْ غَيْرُهُمْ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ يَقُولَ لَهَا: إذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتَ طَالِقٌ قَبْلَ طَلَاقِك ثَلَاثًا، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ الْعَقْدُ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ النِّكَاحُ صَحِيحٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِئْنَافٍ. وَالتَّسْرِيجُ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ بِهِ لَا يُفْسِدُ النِّكَاحَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، لَكِنَّهُ إنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ عِنْدَ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَوْ أَكْثَرِهِمْ.

[مَسْأَلَةٌ حُنِقَ مِنْ زَوْجَتِهِ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا]

٥٦٣ - ٢٦ - مَسْأَلَةٌ: فِي رَجُلٍ حُنِقَ مِنْ زَوْجَتِهِ، فَقَالَ: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا. قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ: قُلْ السَّاعَةَ، قَالَ السَّاعَةَ، وَنَوَى الِاسْتِثْنَاءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>