للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حَدُّ السَّرِقَةِ] [مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ سُرِقَ بَيْتُهُ مِرَارًا ثُمَّ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْتِهِ مَمْلُوكًا]

ِ ٧٦٢ - ١١٦ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ سُرِقَ بَيْتُهُ مِرَارًا، ثُمَّ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْتِهِ مَمْلُوكًا بَعْدَ أَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَأُخِذَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ دَخَلَ الْبَيْتَ مُخْتَلِسًا مِرَارًا عَدِيدَةً، وَلَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا: فَهَلْ يَلْزَمُهُ مَا عُدِمَ لَهُمْ مِنْ الْبَيْتِ؟ وَمَا الْحُكْمُ فِيهِ؟

الْجَوَابُ: هَذَا الْعَبْدُ يُعَاقَبُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ دُخُولِ الْبَيْتِ؛ وَيُعَاقَبُ أَيْضًا عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ. فَإِذَا أَقَرَّ بِمَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخَذَ الْمَالَ: مِثْلُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى مَوْضِعِ الْمَالِ، أَوْ عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ إيَّاهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ: أُخِذَ الْمَالُ، وَأُعْطِيَ لِصَاحِبِهِ إنْ كَانَ مَوْجُودًا، وَغَرِمَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا.

وَيَنْبَغِي لِلْمُعَاقِبِ لَهُ أَنْ يَحْتَالَ عَلَيْهِ بِمَا يُقِرُّ بِهِ، كَمَا يَفْعَلُ الْحُذَّاقُ مِنْ الْقُضَاةِ وَالْوُلَاةِ بِمَنْ يَظْهَرُ لَهُمْ فُجُورُهُ حَتَّى يَعْتَرِفَ، وَأَقَلُّ مَا فِي ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ بِرَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي، فَإِذَا حَلَفَ رَبُّ الْمَالِ حِينَئِذٍ حُكِمَ لِرَبِّ الْمَالِ إذَا حَلَفَ. وَأَمَّا الْحُكْمُ لِرَبِّ الْمَالِ بِيَمِينِهِ بِمَا ظَهَرَ مِنْ اللَّوْثِ، وَالْإِمَارَاتِ الَّتِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُ الْمُدَّعِي. فَهَذَا فِيهِ اجْتِهَادُهُ. وَأَمَّا فِي النُّفُوسِ فَالْحُكْمُ بِذَلِكَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ كَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ ذَكَرَ أَنَّهُ سَرَقَ لَهُ قُمَاشًا وَذَكَرَ الْغُلَامُ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ]

٧٦٣ - ١١٧ - مَسْأَلَةٌ: فِي رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ ذَكَرَ أَنَّهُ سَرَقَ لَهُ قُمَاشًا؛ وَذَكَرَ الْغُلَامُ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ؟ عِنْدَ سَيِّدِهِ الْقَدِيمِ [فِي] مِنْدِيلٍ: فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ؟ وَمَا يَلْزَمُ فِي ذَلِكَ.

الْجَوَابُ: لَا يُؤْخَذُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الْغُلَامِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، سَوَاءٌ كَانَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا وَالِي الْحَرْبِ، أَوْ قَاضِي الْحُكْمِ؛ بَلْ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمُتَّهَمِ بِسَرِقَةٍ وَنَحْوِهَا أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمُتَّهَمِ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالْفُجُورِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَجْهُولَ الْحَالِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>