للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ مِنْ الْحِيَلِ الَّتِي تَجْعَلُ طَرِيقًا إلَى مَنْعِ الْوَارِثِ أَوْ الْغَرِيمِ حُقُوقَهُمْ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ: كَانَتْ أَيْضًا هِبَةً بَاطِلَةً؛ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

٨٢٨ - ٥٠ - وَسُئِلَ: عَمَّنْ أَشْهَدَ عَلَى أَبِيهِ أَنَّ عِنْدَهُ ثَلَاثَمِائَةٍ [فِي] حُجَّةٍ عَنْ فُلَانَةَ، فَقَالَ وَرَثَتُهَا: لَا يَخْرُجُ إلَّا بِثُلُثِهَا، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: أُمِّي تَبَرَّعَتْ بِهَا. فَمَا الْحُكْمُ؟ .

فَأَجَابَ: مُجَرَّدُ هَذَا الْإِشْهَادِ لَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَالُ تَرِكَةً مُخَلَّفَةً يَسْتَحِقُّ الْوَرَثَةُ ثُلُثَيْهَا؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ مَالِ الْمَرْأَةِ، وَلِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حُجَّةَ الْإِسْلَامِ الْخَارِجَةَ مِنْ صُلْبِ التَّرِكَةِ؛ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ الصَّدَقَة عَلَى الْمُحْتَاجِينَ]

٨٢٩ - ٥١ - مَسْأَلَةٌ:

فِي الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنْ الْأَهْلِ وَغَيْرِهِمْ.

فَإِنْ كَانَ مَالُ الْإِنْسَانِ لَا يَتَّسِعُ لِلْأَقَارِبِ وَالْأَبَاعِدِ، فَإِنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، فَلَا يُعْطِي الْبَعِيدُ مَا يَضُرُّ بِالْقَرِيبِ، وَأَمَّا الزَّكَاةُ وَالْكَفَّارَةُ فَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى مِنْهَا الْقَرِيبُ الَّذِي لَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ، وَالْقَرِيبُ أَوْلَى إذَا اسْتَوَتْ الْحَاجَةُ.

[مَسْأَلَةٌ تَاجِر يُخْرِج مِنْ زَكَاتِهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ صِنْفًا يَحْتَاجُ إلَيْهِ]

٨٣٠ - ٥٢ - مَسْأَلَةٌ:

فِي تَاجِرٍ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ زَكَاتِهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ صِنْفًا يَحْتَاجُ إلَيْهِ؟ وَهَلْ إذَا مَاتَ إنْسَانٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَهُ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ أَقَارِبِ الْمَيِّتِ إنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلزَّكَاةِ ثُمَّ يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ؟ وَهَلْ إذَا أَخْرَجَ زَكَاتَهُ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ آخَرَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ هَلْ يُجْزِئُهُ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. إذَا أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ أَجْزَأَ بِلَا رَيْبٍ. وَأَمَّا إذَا أَعْطَاهُ الْقِيمَةَ فَفِيهِ نِزَاعٌ، هَلْ يَجُوزُ مُطْلَقًا أَوْ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا، أَوْ يَجُوزُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لِلْحَاجَةِ، أَوْ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ، فَإِنْ كَانَ آخِذُ الزَّكَاةِ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا كِسْوَةً فَاشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>