للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَخْصٍ مُعَيَّنٍ؛ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ مِنْ بَعْدِهِ؛ وَالنِّصْفُ وَالرُّبْعُ عَلَى الْفُقَرَاءِ. وَاسْتَمَرَّ الْأَمْرُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، وَالْقَرْيَةُ عَامِرَةٌ؛ فَلَمَّا كَانَ سَنَةَ دُخُولِ قَازَانَ خَرِبَتْ هَذِهِ الْقَرْيَةُ وَاسْتَمَرَّتْ دَائِرَةً مُدَّةَ ثَمَانِ سِنِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْمَشَائِخِ وَأَخَذَ تَوْقِيعًا سُلْطَانِيًّا بِتَمْكِينِهِ مِنْ أَنْ يُعَمِّرَ هَذِهِ الْقَرْيَةَ، فَعَمَّرَهَا وَتُوُفِّيَ إلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، وَخَلَّفَ أَيْتَامًا صِغَارًا فُقَرَاءَ لَا مَالَ لَهُمْ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ صَاحِبِ الرِّيعِ فَأَثْبَتَتْ نَسَبَهَا، وَتَسَلَّمَتْ رِيعَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، وَاسْتَمَرَّ النِّصْفُ وَالرُّبْعُ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِحُكْمِ شَرْطِ الْوَاقِفِ، وَبَقِيَ أَوْلَادُ الَّذِي عَمَّرَ الْقَرْيَةَ فُقَرَاءَ. فَهَلْ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَقْبِضُوا كِفَايَتَهُمْ فِي جُمْلَةِ الْفُقَرَاءِ؟ أَمْ لَهُمْ مَا غَرِمَهُ وَالِدُهُمْ عَلَى تَعْمِيرِهَا مَا لَمْ يَسْتَوْفِ عِوَضَهُ قَبْلَ وَفَاتِهِ؟

الْجَوَابُ: إنْ كَانُوا دَاخِلِينَ فِي شُرُوطِ الْوَاقِفِ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ مَا يَقْتَضِيه الشَّرْطُ، وَإِنْ قُدِّرَ تَعَذُّرُ الصَّرْفِ إلَى الْمَوْصُوفِينَ لِتَعَذُّرِ بَعْضِ الْأَوْصَافِ. فَكَانَ هَؤُلَاءِ الْأَطْفَالُ مُشَارِكِينَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ لِمَنْ يُصْرَفُ إلَيْهِ الْمَالَ - فَيَنْبَغِي أَنْ يُصْرَفَ إلَيْهِمْ أَيْضًا مَا غَرِمَهُ وَالِدُهُمْ مِنْ الْقَرْيَةِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِ؛ لِيَسْتَوْفِيَ عِوَضَهُ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَوْفُونَهُ مِنْ مُغَلِّ الْوَقْفِ

[مَسْأَلَةٌ قِسْمَةِ الْوَقْفِ وَمَنَافِعِهِ]

٩٠٥ - ٦٤ مَسْأَلَةٌ:

فِي قِسْمَةِ الْوَقْفِ وَمَنَافِعِهِ؟

الْجَوَابُ: مَا كَانَ وَقْفًا عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَجُزْ قِسْمَةُ عَيْنِهِ؛ فَإِنَّمَا يَجُوزُ قِسْمَةُ مَنَافِعِهِ بِالْمُهَايَأَةِ. وَإِذَا تَهَايَئُوا ثُمَّ أَرَادُوا نَقْضَهَا فَلَهُمْ ذَلِكَ، وَإِذَا لَمْ يَقَعْ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ وَكِيلِهِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ وَقْفٍ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَسَّمَهُ قَاسِمٌ حَنْبَلِيٌّ]

٩٠٦ - ٦٥ مَسْأَلَةٌ:

فِي وَقْفٍ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَسَّمَهُ قَاسِمٌ حَنْبَلِيٌّ، مُعْتَقِدًا جَوَازَ ذَلِكَ: حَيْثُ وُجِدَ فِي الْمُخْتَصَرَاتِ: إنَّا إذَا قُلْنَا الْقِسْمَةُ إقْرَارٌ جَازَ قِسْمَةُ الْوَقْفِ، ثُمَّ تَنَاقَلَ الشَّرِيكَانِ بَعْضَ الْأَعْيَانِ، ثُمَّ طَلَبَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ الْأَوَّلَ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ؟

الْجَوَابُ: إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ عَيْنَهُ لَا تُقْسَمُ قِسْمَةً لَازِمَةً؛ لَا فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَلَا غَيْرِهِ؛ وَإِنَّمَا فِي الْمُخْتَصَرَاتِ لَمَّا أَرَادُوا بَيَانَ فُرُوعِ قَوْلِنَا: الْقِسْمَةُ إقْرَارٌ أَوْ بَيْعٌ. فَإِذَا قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يُبَاعُ.

وَإِذَا قُلْنَا: هِيَ إقْرَارٌ جَازَ

<<  <  ج: ص:  >  >>