للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمِ إلَى الْعَشَرَةِ فَلِهَذَا أَوْجُهٌ: أَحَدُهَا: يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ. وَثَانِيهَا: عَشَرَةٌ. وَثَالِثُهَا: ثَمَانِيَةٌ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ مِنْ الْأَعْدَادِ، فَإِذَا قَالَ مِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ، إنْ أَدْخَلْنَا الطَّرَفَيْنِ وَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ إنْ أَدْخَلْنَا الْمُبْتَدَأَ فَقَطْ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ إنْ أَخْرَجْنَاهُمَا وَيُعْتَبَرُ فِي الْإِقْرَارِ عُرْفُ الْمُتَكَلِّمِ فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ عَلَى أَقَلِّ مُحْتَمَلَاتِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>