للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْقُدْرَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ قِيَامًا مُطْلَقًا لَكَانَ هَذَا مَعْقُولًا مَقْبُولًا. فَعُلِمَ أَنَّهُ وَإِنْ عَقَلَ مُتَكَلِّمٌ وَاحِدٌ لَيْسَ بِذِي أَبْعَاضٍ وَأَجْزَاءٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْقَلَ كَلَامٌ هُوَ مَعْنًى وَاحِدٌ هُوَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا.

[الْوَجْهُ الْخَمْسُونَ إنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ كَوْنِ الْمَوْصُوفِ شَيْئًا وَاحِدًا لَيْسَ بِذِي أَبْعَاضٍ]

ٍ يَصْلُحُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ عَلَى إمْكَانِ أَنْ تَكُونَ صِفَتُهُ وَاحِدَةً لَيْسَتْ بِذَاتِ أَبْعَاضٍ وَلَا أَجْزَاءٍ فَإِذَا قَامَ بِهِ عِلْمٌ أَوْ عُلُومٌ أَوْ قُدْرَةٌ أَوْ قَدْرٌ أَوْ كَلَامٌ أَوْ كَلِمَاتٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ قِيلَ فِي كُلِّ صِفَةٍ تَقُومُ بِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ ذَاتَ أَجْزَاءٍ وَأَبْعَاضٍ فَإِذَا قَامَ بِهِ أَوَامِرٌ وَأَخْبَارٌ كَانَ كُلُّ أَمْرٍ وَكُلُّ خَبَرٍ غَيْرَ مُتَبَعِّضٍ وَلَا مُتَجَزِّئٍ أَمَّا أَنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ هِيَ هَذِهِ الصِّفَةُ مِثْلُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْأَمْرَ هُوَ الْخَبَرُ وَالسَّمْعَ هُوَ الْبَصَرُ فَهَذَا بَاطِلٌ ثُمَّ يُقَالَ.

الْوَجْهُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ: إنَّ وَحْدَتَهُ إمَّا أَنْ تُصَحِّحَ هَذَا بِأَنْ يُقَالَ هَذِهِ الصِّفَةُ هِيَ هَذِهِ الصِّفَةُ أَوْ لَا تُصَحِّحُ ذَلِكَ فَإِنْ صَحَّحْته صَحَّ أَنْ يُقَالَ السَّمْعُ هُوَ الْبَصَرُ وَهُمَا جَمِيعًا الْعِلْمُ وَهُوَ الْقُدْرَةُ وَهِيَ الْحَيَاةُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُقَالَ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ هُوَ الْأَمْرُ بِالزَّكَاةِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُقَالَ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ هُوَ الْخَبَرُ عَنْ سُجُودِ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ.

[الْوَجْهُ الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ أَنْ يُقَالَ مَا تَعْنِي بِقَوْلِك كَمَا يَعْقِلُ مُتَكَلِّمٌ هُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَيْسَ بِذِي أَبْعَاضٍ]

ٍ وَلَا أَجْزَاءٍ وَلَا آلَاتٍ أَتَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَتَفَرَّقُ وَلَا يَنْفَصِلُ مِنْهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ بَلْ هُوَ صَمَدٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمْ تَعْنِي بِهِ أَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ مِنْهُ فِي الْعِلْمِ شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ عَنَيْت الْأَوَّلَ فَهُوَ حَقٌّ لَكِنْ لَا يُفِيدُك ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ كَلَامٌ مُتَعَدِّدٌ وَإِنْ عَنَيْت الثَّانِيَ قِيلَ لَك لَا رَيْبَ أَنَّك تُسَلِّمُ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْعِلْمُ بِبَعْضِ صِفَاتِهِ دُونَ بَعْضٍ كَمَا تَعْلَمُ قُدْرَتَهُ وَلَا تَعْلَمُ عِلْمَهُ وَتَعْلَمُ وُجُودَهُ وَلَا تَعْلَمُ وُجُوبَهُ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمَعْلُومَ هُوَ هَذَا الَّذِي لَيْسَ بِمَعْلُومٍ فَهَذَا إقْرَارٌ مِنْك بِثُبُوتِ التَّبَعُّضِ وَالْمُتَجَزِّئِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ ثُمَّ الْعِلْمُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا لِلْمَعْلُومِ كَانَ جَهْلًا فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْحَقَائِقُ مُتَمَيِّزَةً فِي ذَوَاتِهَا وَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا أَنْكَرْته وَلَا بُدَّ لِكُلِّ مَوْجُودٍ مِنْ مِثْلِ هَذَا فَإِنَّهُ مَا مِنْ مَوْجُودٍ إلَّا وَيُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ مِنْهُ شَيْءٌ دُونَ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ حَقَائِقَ لَيْسَتْ هَذِهِ هِيَ هَذِهِ وَهَذَا لَازِمٌ لِكُلِّ أَحَدٍ حَتَّى نُفَاةِ الصِّفَاتِ يُقِرُّونَ بِثُبُوتِ الْمَعَانِي الَّتِي هِيَ هَذِهِ وَإِذَا كَانَ التَّبْعِيضُ هَذَا الِاعْتِبَارَ ثَابِتًا لَمْ يُمْكِنْك إنْكَارُ التَّبْعِيضِ مُطْلَقًا بَلْ عُلِمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>