للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مَسْأَلَةٌ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا زَوْجٌ]

مَسْأَلَةٌ:

فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَفَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، فَهَلْ لَهَا مَهْرٌ؟ وَهَلْ هُوَ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ؟

الْجَوَابُ: إذَا عَلِمَتْ أَنَّهَا مُزَوَّجَةٌ وَلَمْ تَسْتَشْعِرْ لَا مَوْتَهُ وَلَا طَلَاقَهُ، فَهَذِهِ زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ، لَا مَهْرَ لَهَا، وَإِذَا اعْتَقَدَتْ مَوْتَهُ أَوْ طَلَاقَهُ فَهُوَ وَطْءُ شُبْهَةٍ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ، فَلَهَا الْمَهْرُ. وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ أَنَّ لَهَا الْمُسَمَّى، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ؛ أَنَّ لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ لَهُ بِنْتٌ دُونَ الْبُلُوغِ فَزَوَّجُوهَا فِي غَيْبَةِ أَبِيهَا]

٤٠٢ - ٤ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ لَهُ بِنْتٌ وَهِيَ دُونَ الْبُلُوغِ، فَزَوَّجُوهَا فِي غَيْبَةِ أَبِيهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ، وَجَعَلُوا أَنَّ أَبَاهَا تُوُفِّيَ وَهُوَ حَيٌّ، وَشَهِدُوا أَنَّ خَالَهَا أَخُوهَا، فَهَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: إذَا شَهِدُوا أَنَّ خَالَهَا أَخُوهَا، فَهَذِهِ شَهَادَةُ زُورٍ، وَلَا يَصِيرُ الْخَالُ وَلِيًّا بِذَلِكَ، بَلْ هَذِهِ قَدْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَيَكُونُ نِكَاحُهَا بَاطِلًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ، كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا، وَلِلْأَبِ أَنْ يُجَدِّدَهُ، وَمَنْ شَهِدَ أَنَّ خَالَهَا أَخُوهَا، وَأَنَّ أَبَاهَا مَاتَ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ، يَجِبُ تَعْزِيرُهُ، وَيُعَزَّرُ الْخَالُ، إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْأَبُ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، كَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ بُنَيَّة دُونَ الْبُلُوغِ وَحَضَرَ مَنْ يَرْغَبُ فِي تَزْوِيجِهَا]

٤٠٣ - ٥ - مَسْأَلَةٌ:

فِي بُنَيَّةٍ دُونَ الْبُلُوغِ وَحَضَرَ مَنْ يَرْغَبُ فِي تَزْوِيجِهَا فَهَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ: إذَا كَانَ الْخَاطِبُ لَهَا كُفُؤًا جَازَ تَزْوِيجُهَا فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: تُزَوَّجُ بِلَا أَمْرِهَا وَلَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>