للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشبكة يديها عليه، والصواب المعروف هو الأول.

سحل: قوله في المهذب في باب الكفن "كفن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ثلاث أثواب سحولية" هو بضم الحاء المهملة، وروي بفتح السين وضمها، والفتح قول الأكثرين وروايتهم. قال الأزهري في تفسير هذا الحديث: سحول بفتح السين مدينة في ناحية اليمن تحمل منها الثياب، فيقال لها السحولية، قال: وأما السحولية بضم السين فهي الثياب البيض، قال غير الأزهرى: السحولية بالفتح نسبة إلى سحول قرية ظاهرا، وبالضم ثياب القطن، وقيل: بالضم ثياب نقية من القطن خاصة، وفي رواية لمسلم: ثلاثة أثواب سحولية بضم السين، قالوا: هو جمع سحل وهو ثوب القطن.

سدد: قوله في المهذب في باب طهارة البدن والثوب: وإن حمل يعني المصلي قارورة فيها نجاسة وقد سد رأسها، ففيه وجهان: قوله: سد هو بالسين المهملة، قال صاحب البيان: لم يذكر الشيخ أبو إسحاق بأي شيء سد رأسها، وسائر أصحابنا قالوا: إذا سد رأسها بالصفر والرصاص وما أشبههما، والتحم بالقارورة ففيه وجهان: وأما إذا سد رأسها بشمعة أو خرقة وما أشبههما فلا تصح صلاته وجهًا واحدًا، قال: وأطلاق الشيخ يحمل على الصفر والرصاص وما أشبههما.

سدر: في الحديث: "المحرم يغسله بماء وسدر"، وفيه حديث صحيح مخرج في صحيح البخاري ومسلم السدر معروف، وهو من شجر النبق، ويطلق السدر على الغاسول المعروف، وعلى الشجرة، وواحدة الشجر سدرة، ويجمع على سدرات وسدارات وسدرات وسدر، الأولى بكسر السين وإسكان الدال، والثانية كسر السين وفتح الدال، والثالثة كسرهما، والرابعة كسر السين وفتح الدال من غير ألف بعدهما، وكذلك تجمع كسرة.

سرر: قال الله تعالى: {لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً} (البقرة: من الآية٢٣٥) قال صاحب المهذب: وفسر الشافعي رضي الله تعالى عنه: السر بالجماع؛ لأنه يفعل سرًا، وقد اختلف المفسرون وغيرهم في هذا، فنقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره: أنه الجماع، كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: وذهب جماعات إلى أن المراد بالسر الزنا، حكاه الواحدي عن الحسن وقتادة والضحاك والربيع، وهو رواية عطية بن ابن عباس، قالوا: وكان الرجل يدخل على المرينة، وهو يعرض بالنكاح

<<  <  ج: ص:  >  >>