للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقهاء وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة: فمجاز مستفيض للموافقة بينهم، وشدة ارتباط بعضهم ببعض كالصاحب، ويجمع صاحب على صحب كراكب وركب، وصحاب كجائع وجياع، وصحبة بالضم كفاره وفرهة، وصحبان كشاب، وشبان والأصحاب جمع صحب كفرخ وأفراخ، والصحابة الأصحاب وجمع الأصحاب أصاحيب. وقوله في النداء: أيا صاح معناه: صاحبي، وصحبته بكسر الحاء أصحبه بفتحها، الصحبة بضم الصاد، وصحابة بالفتح.

صدق: الصداق: اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح، قيل: إنه مشتق من الصدق بفتح الصاد وإسكان الدال، وهو الشيء الشديد الصلب، فكأنه أشد الأعراض لزوما، من حيث أنه لا ينفك عن النكاح ولا يستباح بضع المنكوحة إلا به، وفيه لغات: صداق وصداق بفتح الصاد وكسرها، وصدقة بفتح الدال، وصدقة بضمهما، وله ستة أسماء: أخر المهر، والفريضة، والنحلة، والأجر، والعليقة، والعقر بضم العين. والله أعلم.

صرر: قوله في كتاب الحج من مختصر المزني: لا يحج الصرورة عن غيره، وقد استعمله بهذا المعنى في الوسيط في أول كتاب السير: هو الصرورة بفتح الصاد المهملة وتخفيف الراء المضمومة وآخره هاء، وهو الذي لم يحج.

قال الأزهري: الصرورة الذي لم يحج، يقال: رجل صرورة وامرأة صرورة إذا لم يحجا، قال: ويقال أيضا: للرجل الذي لم يتزوج ولم يأت النساء صرورة، لصره على ماء ظهره وإيقافه إياه، وقيل: للذي لم يحج صرورة لصره على نفقته.

وحكى الأزرقي في تاريخ مكة: أنه كان من عادة الجاهلية أن الرجل يحدث الحدث يقتل الرجل أو يضربه أو يلطمه، فيربط لحا من لحا الحرم قلادة في رقبته، ويقول: أنا صرورة، فيقال: دعوا الصرورة لجهله فلا يعرض له أحد، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “لا صرورة في الإسلام وإن من أحدث حدثا أخذ بحدثه” هذا ما حكاه الأزرقي. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: هذا الحديث يفسر تفسيرين، أحدهما: أن الصرورة الرجل الذي انقطع عن النكاح، وتبتل على طريق رهبانية النصارى. والثاني: أن الصرورة من لم يحج، فمعناه على هذا: أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج، حتى لا يكون صرورة في الإسلام. قال: وقد يستدل به من يقول: إن الصرورة

<<  <  ج: ص:  >  >>