للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وقال ١ / ٢٤٦: (فوائد: ... منها حكم الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم حكم الجنب فيما تقرر على الصحيح من المذهب وهو من المفردات. وقيل لا يباح لهما ما يباح للجنب كما قبل طهرهما. نص عليه) .

٣ - (المبدع) لابن مفلح، شرح (المقنع) لابن قدامة:

- قال (١) : (والجنب يحرم عليه اللبث في المسجد إلا أن يتوضأ) .. وفي الرعاية رواية: يجوز لجنب مطلقاً. وفيه وجه لا يجوز لحائض ولا نفساء لأن حدثها باق لا أثر للوضوء فيه فإن لم ينقطع الدم لم يجز، نص عليه. وإن تعذر واحتاج فبدونه، نص عليه.

قلت: فها هو ذا يقررّ ويكررّ مرة أخرى بأن المنقول في جواز المكث مُطلقاً ولو بدون وضوء خاص بالجنب وليس للحائض والنفساء ذلك حتى مع الوضوء.

- وقال: (باب الحيض:........ يمنع عشرة أشياء.......اللبث في المسجد) لقوله عليه السلام {لا أُحل المسجد لحائض ولا جنب} رواه أبو داود. وقيل لا بوضوء، وقيل ويمنع دخوله، وحكى رواية لخوفها تلويثه في الأشهر، ونص في رواية ابن ابراهيم: تمرُّ ولا تقعد........ .

٤ - (الفروع) لابن مفلح، ومعه (تصحيح الفروع) للمرداوي:

- قال (٢) : (وللجنب اللبث فيه بوضوء، وعنه لا، وفي الرعاية رواية يجوز لجنب مطلقاً، وحكاه الخطابي عن أحمد وإن تعذر واحتاج فبدونه، نص عليه.)

قلت: فهذا نص آخر في كتب الحنابلة يوضح أن جواز اللبث الذي قاله الإمام أحمد ونقله عنه الخطابي إنما هو في حق الجنب لا الحائض.

وقال ١/٢٦٠،٢٦١: (باب الحيض:...... يمنع اللبث في المسجد وقيل لا بوضوء، وقيل يمنع دخوله، وحكى رواية: كخوفها تلويثه في الأشهر، ونص في رواية ابن إبراهيم: تمرّ ولا تقعد) .

قلت: فيتضح بذلك أن قوله (قيل بلا وضوء) أن هذا على سبيل التضعيف، كما يتضح أنه يقصد بذلك الوضوء لو امتنع دمها كما سبق بيانه.


(١) ١ / ١٨٩ ط. المكتب الإسلامي
(٢) ١ / ٢٠١

<<  <   >  >>