للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الخامس: فتاوى العلماء]

[فتوى شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية]

قال (١) : وقوله صلى الله عليه وسلم: (الحائض تقضى مناسكها كلها إلا الطواف) من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا أحل المسجد لجنب ولا حائض) ، بل اشتراط الوضوء في الصلاة وخمار المرأة في الصلاة ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف،وإن كان قد حرَّمَ المسجد على الجنب والحائض، ورخّص للحائض أن تناوله الخُمرةَ من المسجد وقال لها (إن حيضتك ليست في يدك) ، فبيّن أن الحيضة في الفرج والفرج لا ينال المسجد، وهذه العلّة تقتضى إباحته للحائض مُطلقاً، لكن إذا كان قد قال: (لا أحل المسجد لجنب ولا حائض) (٢) ،فلا بدّ من الجمع بين ذلك والإيمان بكل ما جاء من عند الله، وإذا لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر فهذا مُجْمَل وهذا خاص فيه إباحة المرور، وهو مستثنى من ذلك التحريم مع أنّه لا ضرورة إليه، فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص كإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بدل التيمّم...... .

وقد سبق نقل الكثير من كلام شيخ الإسلام أثناء البحث، فلا داعي للإعادة هنا.

فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٣) :

س: هل للحائض دخول المسجد، وما الدليل؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد..


(١) الفتاوى الكبرى ٢ / ٣٩٧، ٣٩٨ ط. دار الغد العربي.
(٢) انظر - رحمك الله - كيف صار شيخ الإسلام إلى الجمع بين الحديثين، ولو كان الحديث الثاني ضعيفاً عنده لصرح بذلك. فهذا يدلنا على أن حديث (لا أحل المسجد لجنب ولا حائض) عنده مقبول.
(٣) فتوى رقم ٦٩٤٨،نقلاً من كتاب الفتاوى ط. المعارف بالرياض ٥/٣٩٨ الجواب عن السؤال الرابع.

<<  <   >  >>