للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفَلَتانُ: التَّفَلُّتُ. والفَلَتانُ: المُنْفَلِتُ إلى الشَّرَّ، وقِيلَ، الكَثَيرُ اللَّحْمِ. والفَلَتانُ: السَّريعُ، والجمع: فِلْتانٌ، عن كراع. وافْتَلَتَ الشَّيْءَ: أَخَذَه في سُرْعَه. قالَ قَيْسُ بنُ ذَرَيح:

(إِذا افْتَلَتَتْ مِنْكَ النَّوَى ذَا مَوَدَّة ... حَبِيباً بتًصداعٍ من البَيْنِ ذِي شَعْبٍ ... )

(إَذافَتْكَ مُرَّ العَيْشِ أو مُتَّ حَسْرَةً ... كما ماتَ مَسْقِىُّ الضيَّاحِ عَلَى الأَلْبِ)

وكانَ ذِلكَ فَلْتَةً: أي فُجاءةً. وأفْتَلٍِ تَ نَفْسُه: ماتَ فَلْتَةً. والفَلْتَةُ: آخِرُ لَيْلَةِ من الشَّهْرِ، وقِيلَ: الفَلْتَةُ: آخِرُ يومٍ من الشَّهْرِ الّذِي بعَده الشَّهْرُ الحَرامُ، كآخِرِ يومٍ من جُمادَى الآخِرَةَ، وذلِكَ أنْ يَرَى فيهِ الرَّجُلُ ثَأْرَه، فرُبَّما تَوانَى فيهِ، فإِذا كانَ الغَدُ دَخلَ الشَّهْرُ الحَرامُ، ففاتَه. وقِيلَ: لَيْلَةُ فَلْتَةٍ:؛ هي التي يَنْقُص بها الشَّهْرُ ويَتْمُّ، فرُبّما رَأَى قومٌ الهِلاَلَ ولم يُبْصِرْه آخَرُونَ، فيُغِيرُ هؤلاءِ على أُولَئِكَ وهم غارُّونَ، وذِلكَ في الشَّهْرِ الَحرامِ، وسُمِّيَتْ فَلْتَةً؛ لأنَّها كالشَّيْءَ المُنْفلِتِ بعدَ وَثاقٍ، أنشَدَ ابنُ الأَعرابيّ.

(وغارَةُ بَيْنَ اليَوْمِ واللَّيْلِ فَلْتَهٌ ... تَدَارَكْتُها رَكْضاً بِسيِد عَمَرَّدِ)

شَبَّه فَرَسَه بالذِّئْبِ، وقالَ الكُمَيْتُ:

(وفَلْتَةٍ بَيْنَ إِظْلام وإِشفارِ ... )

والجَمْعُ: فَلَتاتٌ، لا يُجاوَزَ بها جَمْعُ السَّلامَةِ. والفَلْتَهُ: الأَمْرُ يَقَعُ من غَيِرِ إِحكامِ. وفي حَدِيثِ عُمَرَ: ((أنَّ بيْعَة أبِى بَكْرٍ كانَتْ فَلْتَةً وقَى اللهُ شَرَّها)) . قال أبو عُبَيْدٍ: أرادَ فُجاءةً، وكانت كذِلكَ لأَنَّها لم يَنْتَظَرْ بها العَوامّ، إنَّما ابْتَدرَها أكابِرُ أَصْحابِ مُحَمدّ صلى الله عليه وسلم من المُهاجِرِينَ، وعامَّةِ الأَنْصارِ، إلاَّ تلكَ الطّيَرَةَ التي كانَتْ من بعضِهم، ثم أَصْفَقَ الكُلُّ له، لَمْعرفَتِهِم أَنْ ليسَ لأبِى بَكْرِ مُنازِعٌ، ولا شَرِيكٌ في الفَضْلِ، ولم يَكُنْ يُحْتاجُ في أَمْرِه إِلى

<<  <  ج: ص:  >  >>