للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من يقضي بها» «١» .

وأخرجاه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم فإنه ينسى وهو أوّل ما ينزع من أمتي» «٢» . وقد روي عن عمر وابن مسعود وأنس آثار في الترغيب في الفرائض، وكذلك روي عن جماعة من التابعين ومن بعدهم.

والمعنى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ: أي في شأن ميراثهم وقد اختلفوا: هل يدخل أولاد الأولاد أو لا؟

فقالت الشافعية: إنهم يدخلون مجازا لا حقيقة. وقالت الحنفية: إنه يتناولهم لفظ الأولاد حقيقة إذا لم يوجد أولاد الصلب.

ولا خلاف أن بني البنين كالبنين في الميراث مع عدمهم وإنما الخلاف في دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم. ويدخل في لفظ الأولاد من كان منهم كافرا، ويخرج بالسنة، وكذلك يدخل القاتل عمدا، ويخرج أيضا بالسنة والإجماع. ويدخل فيه الخنثى، قال القرطبي: وأجمع العلماء أنه يورث من حيث يبول: فإن بال منهما فمن حيث سبق فإن خرج البول منهما من غير سبق أحدهما فله نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى، وقيل: يعطى أقلّ النصيبين، وهو نصيب الأنثى، قاله يحيى بن آدم وهو قول الشافعي.

وهذه الآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من الموارثة بالحلف والهجرة والمعاقدة.

وقد أجمع العلماء على أنه إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى أعطيه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين، للحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما بلفظ:

«ألحقوا الفرائض بأهلها» «٣» فما أبقت الفرائض فالأولى رجل ذكر إلا إذا كان ساقطا


(١) [ضعيف] أخرجه الحاكم في المستدرك [٤/ ٣٣٣] والبيهقي في السنن الكبرى [٦/ ٢٠٨] وأخرجه الترمذي في السنن [٤/ ٣٦٠] ح [٢٠٩١] انظر التلخيص الحبير [٣/ ٧٩] .
(٢) [ضعيف] أخرجه ابن ماجه في السنن ح [٢٧١٩] والدارقطني في السنن [٤/ ٦٧] والحاكم في المستدرك [٤/ ٣٣٢] والبيهقي في السنن الكبرى [٦/ ٢٠٩] انظر الميزان [١/ ٥٦٠] والتلخيص [٣/ ٧٩] وإرواء الغليل [٦/ ١٠٥] .
(٣) [متفق عليه] أخرجه مسلم في الصحيح ح [١٢٣٣] و [١٢٣٤] والبخاري في الصحيح [١٢/ ١١] ح [٦٧٣٢] و [٦٧٣٥] و [٦٧٢٧] و [٦٧٤٦] .

<<  <   >  >>