للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال قوم: يقطع من المرفق.

وقال الخوارج: من المنكب.

والسرقة لا بد أن تكون ربع دينار فصاعدا «١» ، ولا بد أن تكون من حرز كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة «٢» .

وقد ذهب إلى اعتبار ربع الدينار الجمهور، وذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهم، وذهب الجمهور إلى اعتبار الحرز.

وقال الحسن البصري: إذا جمع الثياب في البيت قطع.

وقد أطال الكلام في بحث السرقة أئمة الفقه وشراح الحديث بما لا يأتي التطويل به هاهنا بكثير فائدة «٣» .

وقوله: جَزاءً بِما كَسَبا مفعول له، أي فاقطعوا للجزاء، أو مصدر مؤكد لفعل محذوف، أي مجازاة وهما جزاء، والباء سببية، وما مصدرية، أي: بسبب، أو موصولة، أي: جزاء الذي كسباه من السرقة.

[الآية الحادية عشرة]

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢) .

فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فيه تخيير لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، بين الحكم بينهم والإعراض عنهم.


قطع من الكفّ (١٢/ ٩٦) وقال الحافظ: وصله الدارقطني. [.....]
(١) رواه البخاري (١٢/ ٩٦) ، ومسلم (١١/ ١٨) عن عائشة مرفوعا.
(٢) ما رواه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٦٣) بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في كم تقطع اليدين فقال: «لا تقطع اليد في ثمر معلّق، فإذا ضمّه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريشة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن» .
(٣) انظر في ذلك: جامع الأمهات (ص ٥١٩، ٥٢٢) ، غاية المطلب (ص ٤٤٢، ٤٤٦) ، الروضة الندية (٢/ ٢٧٦، ٢٨٠) ، ترشيح المستفيدين (ص ٣٨٤، ٣٨٦) ، كفاية الأخيار (ص ٤٨٣، ٤٨٧) .

<<  <   >  >>