للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: بالكفار مطلقا، لأن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبيرة.

وقيل: هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافا أو استحلالا أو جحدا. والإشارة بقوله: فَأُولئِكَ إلى مِنْ والجمع باعتبار معناها، وكذلك ضمير الجماعة في قوله: هُمُ الْكافِرُونَ (٤٤) .

وأخرج [الفريابي] وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم- وصححه- والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس في قوله تعالى هذا قال: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه وإنه ليس كفرا ينقل من الملة بل كفر دون كفر» .

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن [عطاء] بن أبي رباح في قوله تعالى هذا.

وقوله: هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥) ، هُمُ الْفاسِقُونَ (٤٧) ، قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق «٢» .

[الآية الثالثة عشرة] وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥) .

وَكَتَبْنا: معناه فرضنا.

عَلَيْهِمْ فِيها: أي في التوراة.

أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ: بيّن الله سبحانه في هذه الآية فرضه على بني إسرائيل من القصاص، في النفس والعين والأنف والأذن والسن والجروح.

وقد استدلّ أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم بهذه الآية فقالوا: إن المسلم يقتل


(١) انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (٢٥٥٢) وصحّف الفريابي إلى العرماني وهو خطأ واضح، والفريابي هو أبو جعفر صاحب كتاب الذكر والقدر وفضائل القرآن وجزء أحاديث الطعام.
(٢) انظر أقوال أهل العلم في المسألة وترجيح قول ابن عباس، وهو الصواب والله أعلم.
في فتح القدير (٢/ ٤٥) ، الدر المنثور (٣/ ٨٧) ، والقرطبي (٤/ ٢١٨٧، ٢١٨٨) ط. الشعب، ومفاتيح الغيب للرازي (٦/ ٣٣، ٣٥) .

<<  <   >  >>