للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ: هذا بيان ما يجب للنساء من السكنى، و (من) للتبعيض، أي بعض مكان سكناكم، وقيل: زائدة.

مِنْ وُجْدِكُمْ: أي من سعتكم وطاقتكم.

والوجد: القدرة.

قال الفراء: يقول على من يجد، فإن كان موسعا وسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان فقيرا فعلى قدر ذلك.

قال قتادة: إن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه.

وقد اختلف أهل العلم في المطلّقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة أم لا؟

فذهب مالك والشافعي إلى أن لها السكنى ولا نفقة لها.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن لها النفقة والسكنى.

وذهب أحمد وإسحق وأبو ثور إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا هو الحق.

وقد قرره الشوكاني في «شرحه للمنتقى» «١» بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره.

وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ: في المسكن والنفقة.

وقال مجاهد: في المسكن.

وقال مقاتل: في النفقة.

وقال أبو الضحى: هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها.

وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ: أي إلى غاية هي وضعهن للحمل. ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة.

فأما الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان وأصحابه: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع.

وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعي وأبو حنيفة


(١) حقا ما قاله المصنف وانظر: نيل الأوطار (٧/ ١٠٥، ١٠٨) .

<<  <   >  >>