للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠- استعمال الحرير:

حديثنا يدل على تحريم الحرير الخالص بأنواعه. بل على تحريم ما جمع في نسيجه بين الحرير وغيره إذا فسرنا القسي بما كان مصنوعا من كتان وحرير. وقد ورد في النهي عن لبس الحرير والجلوس عليه جملة أحاديث صحيحة. منها حديث عمر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» «١» ، ومنها حديث عبد الله بن عمر عند الشيخين وأبي داود والنسائي وابن ماجة أن عمر رأى حلة من استبرق تباع. فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه. فتجمل بها للعيدين والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذه لباس من لا خلاق له» ؛ ثم لبث عمر ما شاء الله أن يلبث؛ فأرسل صلى الله عليه وسلم إليه بجبة ديباج. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له. ثم أرسلت إلي بهذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لم أرسلها إليك لتلبسها.

ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك» «٢» ، ومنها حديث حذيفة عند البخاري قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة. وأن نأكل فيها. وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه «٣» .

ووردت أحاديث أخرى تدل على جواز ذلك منها حديث عقبة قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير- قباء مفتوح من الخلف- فلبسه ثم صلّى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقين» «٤» ، ومنها حديث المسور بن مخرمة أنه قدّمت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فذهب هو وأبوه للنبي صلى الله عليه وسلم لشيء منها،


(١) رواه البخاري في كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير للرجال (٥٨٣٤) . ورواه مسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال (٥٣٧٧) .
(٢) رواه البخاري في كتاب: الأدب، باب: من تجمل للوفود (٦٠٨١) بنحوه. ورواه مسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم لبس الحرير للرجال (٥٣٧١) . ورواه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الحرير (٤٠٤١) . ورواه النسائي في كتاب العيدين باب: الزينة للعيدين (١٥٥٩) . ورواه ابن ماجة في كتاب: اللباس، باب: كراهية لبس الحرير (٣٥٥١) مختصرا.
(٣) رواه البخاري في كتاب: اللباس، باب: افتراش الحرير (٥٨٣٧) .
(٤) رواه البخاري في كتاب: اللباس، باب: القباء وفروج حرير وهو القباء (٥٨٠١) . ورواه مسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال (٥٣٩٤) .

<<  <   >  >>