للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما ترجمة معاني القران وإهداؤها أو بيعها لمن يؤمل فيه الهداية فالظاهر الجواز مطلقا ولا يدخل في الخلاف، فيشرع مس الكتاب الذي فيه معاني القران ككتب التفسير والفقه ونحوها مما يؤمل معه أن يسلم، أو يتعرف إلى الإسلام كما أرسل النبي صلّى الله عليه وسلّم كتابه إلى هرقل.

وقد اشتد المسلمون في تنفيذ ذلك حتى منعوا منه أولي القوة من المشركين فقد قال عمر لأخته قبل أن يسلم: أعطوني الكتاب الذي هو عندكم فأقرأ- وكان عمر يقرأ الكتاب- فقالت أخته: إنك رجس، وإنه لا يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضأ قال فقام عمر فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه ولهذا الحديث شواهد كثيرة وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة «١» ، ولكن رخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر لأنهم غير مكلفين «٢» .

[رابعا: استعمال السواك عند القراءة:]

والراوي لهذا إنما هو شيخ القراء أبو عبد الرحمن السلمي عن علي قال:

أمرنا بالسواك وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القران ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ اية إلا كانت في جوف الملك «٣» فيطيّب فاه إذ هو طريق القران كما جاء في حديث علي: «إن أفواهكم طرق للقران فطهروها بالسواك» «٤» ، بل ذكر بعض العلماء أن من فمه نجس يحتمل المنع من قراءة القران وأنه أولى «٥» .


(١) البيهقي في الكبرى (١/ ٣٨) ، مرجع سابق.
(٢) انظر: بداية المجتهد (١/ ٣٠) ، مرجع سابق.
(٣) البيهقي في الكبرى (١/ ٣٨) ، مرجع سابق.
(٤) رواه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٩٦) ، مرجع سابق، وانظر تخريجه في تلخيص الحبير (١/ ٧٠) ، مرجع سابق.
(٥) المبدع (١/ ١٨٦) ، مرجع سابق.

<<  <   >  >>