للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القران، وهو أشرف الجميع وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال سبحانه وتعالى:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْها» «١» .

وثاني مسألة: ما هو المقدار الواجب حفظه على الأمة من القران الكريم؟

والجواب: هذه المسألة ذات جهتين:

الجهة الأولى: تعلم شيء من القران تؤدى به الصلوات:

فهذا فرض عين إجماعا قطعيا عند الأمة، وهو أمران: سورة الفاتحة، ثم أي قدر من القران يجزئ بعدها، فقد قرر أئمة الفقه أنه « (يجب) أن يحفظ (منه) أي القران (ما يجب في الصّلاة) أي الفاتحة على المشهور، أو الفاتحة وسورة على مقابله» «٢» ، ومن أهم المؤشرات في هذا الموضوع أنه لا يوجد أحد من الأمة يسقط عنه ذلك إلا العاجز الذي ورد في مثله حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: إني لا أحسن من القران شيئا فعلمني شيئا يجزئني منه، فقال:

«قل سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر» قال: هذا لربي فما لي؟

قال: «قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني» «٣» ، وقول الرجل (إني لا أحسن) معناه لا أستطيع التعلم كما في قوله في الرواية الاخرى: يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القران فعلمني ما يجزئني من القران «٤» حتى أوجب بعض العلماء على من لم يتعلم القران إلا بعد زمن أن يعيد جميع صلواته التي صلاها قبل تعلمه إن وجد للتعلم سبيلا قبل ذلك فلم يتعلم، ففي حلية العلماء: «واتسع الزمان له


(١) فتح الباري (٩/ ٧٦) ، مرجع سابق.
(٢) كشاف القناع عن متن الإقناع (١/ ٤٢٩) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٥٠٠) .
(٣) ابن حبان (٥/ ١١٦) ، مرجع سابق.
(٤) صحيح ابن حبان (٩/ ٧٦) ، مرجع سابق، ابن خزيمة (١/ ٢٧٣) ، مرجع سابق، أبو داود (١/ ٢٢٠) ، مرجع سابق.

<<  <   >  >>