للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده: أن ضع الشطر من دينك فقال: قد فعلت يا رسول الله، قال: «قم فأقضه» «١» .

وفي حديث آخر: أشار بيده كأنه يقول النصف «٢» .

وفي كتاب ابن شعبان: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتضى حقا فليقتضه في كفاف وعفاف واف أو غير واف» .

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى قوم من قوم خثعم، فاعتصموا بالسجود فقتلوا، فأمر فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية «٣» . قال بعض أهل العلم بالقرآن: إنما أمر بذلك لأنه قد يمكن أن يكون سجودهم إسلاما فتكون فيهم الدية، وقد لا يكون إسلاما فلا يكون لهم دية.

وفي مصنف أبي داود عن سمرة بن جندب: أنه كان له نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله فكان سمرة بن جندب يدخل إلى النخل فيتأذى به الرجل، ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعها منه فأبى، فطلب أن يناقله فأبى، فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فطلب إليه النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يبيعه منه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبها لي ولك كذا وكذا مزرعة فأبى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت مضار» ، ثم قال النبيّ صلى الله عليه وسلم للأنصاري: «اذهب فاقلع نخله» «٤» .

وعن أبي سعيد الخدري قال: اختصم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع. وفي حديث آخر خمسة أذرع فقضى بذلك «٥» . قال عبد العزيز: أمر بجريدة من جرايدها فذرعت.


(١) رواه البخاري (٢٧١٠) ، ومسلم (١٥٥٨) ، وأبو داود (٣٥٩٥) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري (٢٤٢٤) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.
(٣) رواه أبو داود (٢٦٤٥) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.
(٤) رواه أبو داود (٣٦٣٦) من حديث أبي جعفر الباقر محمد بن علي عن سمرة. وفيه انقطاع فإن أبا جعفر لم يسمع من سمرة رضي الله عنه.
(٥) رواه أبو داود (٣٦٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>