للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحد، فلما جلد أبو بكرة قال: أشهد أن المغيرة زان، فقال عمر: حدوه.

فقال علي بن أبي طالب: إن جعلتها شهادة فارجم صاحبك، فحلف أبو بكرة ألا يكلم زيادا أبدا، وكان أخاه لأمه سميّة، ثم إن عمر ردهم إلى مصرهم، وقال بعضهم لما شهد على المغيرة أول الشهود قال عمر: ويحك يا مغيرة قد ذهب ربعك، ثم لما شهد الثاني قال: قد ذهب نصفك، ثم لما شهد الثالث قال: قد ذهب ثلاثة أرباعك، ثم قال لزياد: أرى وجه رجل لا يخزي الله رجلا من أصحاب محمد ﷺ بشهادته فعذر في القول.

حدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن زيادا، ونافعا، وأبا بكرة، وشبل بن معبد، كانوا في غرفة في دار أبي عبد الله، فأشرفوا على المغيرة، فإذا المغيرة بين فخذي المرأة وهم يتثبتون ما يصنع، فتعاهدوا وتعاقدوا أن يقوموا بالشهادة عليه، فلما حضرت الصلاة أراد المغيرة أن يتقدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة وقال: لا والله لا تصلي، وقد رأينا منك ما رأينا، وكتبوا بذلك إلى عمر فكتب إليهم أن اقدموا عليّ فلما قدموا شهد أبو بكرة، ونافع، وشبل، وقال زياد: رأيت رعة سيئة ولكني لا أدري أتبطّنها أم لا، فجلد عمر الشهود الثلاثة، فقال أبو بكرة حين حدّ: أشهد بالله مرة أخرى أنه قد فعل، فأراد عمر أن يحده ثانية، فقال عليّ ﵇: إن عددت شهادة أبي بكرة مرتين فهي شهادة رجلين، فارجم صاحبك.

المدائني عن القافلاني عن قتادة أن هؤلاء الذين سمينا اتهموه فرصدوه، ثم شهدوا بما رأوا إلا زيادا.

حدثني عمرو بن محمد، ثنا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن