للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علي، عن ابن عباس قال:

سهم الله والرسول خمس الخمس، وسهم ذي القربى خمس الخمس، وما بقي لليتامى والمساكين وابن السبيل على ثلاثة.

وحدثني أبو صالح الفراء الأنطاكي، ثنا الحجاج بن محمد الأعور، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية قال:

كان النبي يؤتى بالغنيمة، فيضرب بيده فما وقع من شيء جعله للكعبة، وهو سهم الله. ثم يقسم ما بقي على خمسة، فيكون لنبي الله سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم.

وحدثنا أبو عبيد، عن محمد بن كثير عن زائدة بن قدامة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح قال:

خمس الله ورسوله واحد، كان رسول الله يحمل منه ويعطي ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء (١).

وحدثني الحسين بن علي بن الأسود، ثنا يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد.

في قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ،﴾ قال: هذا مفتاح كلام - لله الدنيا والآخرة- ﴿وَ لِلرَّسُولِ، وَ لِذِي الْقُرْبى﴾ (٢). واختلف أصحاب رسول الله بعده في هذين السهمين، فقال قائل منهم: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة، وقال قائل منهم: سهم الرسول للخليفة من


(١) - الأموال لأبي عبيد ص ٢٣.
(٢) - سورة الأنفال - الآية:٤١.