للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* قال [الناظم الرافضي]

٢١ - كآية الإيتاء للزكاة ... لسائل الصلات في الصلاة

أقول: يريد بآية الإيتاء للزكاة ... إلخ، قوله تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} .

ويزعم الرافضة أنها أيضا دليل على كون الأمير كرم الله تعالى وجهه الإمام بلا فصل، حيث قالوا: إن أهل التفسير أجمعوا على نزولها في حق الأمير كرم الله تعالى وجهه، إذ أعطى المسائل خاتمه في حالة الركوع، وكلمة " إنما " للحصر، والولي: المتصرف في الأمور، والمراد به هنا: التصرف العام المرادف للإمامة بقرينة العطف، فثبتت إمامته، وانتفت إمامة غيره؛ للحصر، وهو المطلوب.

والجواب: أن الحصر ينفي أيضا خلافة باقي الأئمة، ولا يمكن أن يكون

<<  <   >  >>