للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزينب بنت جحش وصفوان بن المعطل وأم مسطح بن أثاثة وفيه من الفوائد جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل منهم قطعة مبهمة اذا كان كل منهم بصفة العدالة وفيه ثبوت القرعة وقد ثبت أصلها من الكتاب والسنة فصارت كالاجماع وفيه أنه يستحب أن يستر عن الانسان ما يقال فيه اذا لم يكن فيه فائدة وفيه حسن الادب عند الموجدة بحيث يقلل من من اللطف المعهود منه ليتفطن له وفيه كراهة الانسان صديقه اذا آذى أهل الفضل كما صنعت أم مسطح وفيه فضيلة البدريين وتعظيمهم في قلوب الناس وفيه ان الزوجة لا تذهب الى بيت أبيها الا باذن زوجها وفيه جواز البحث عن كل أمر يتعلق بالباحث وأما غيره فمنهى عنه وهو تجسس وفضول وفيه جواز الاستشهاد بالآيات في الامور العارضات وفيه استحباب صلة الارحام مع إساءتهم وأنه يستحب اذا حلف على القطيعة أن يكفر* وفيه اكرام حبيب الحبيب كما ورد في رواية أن عائشة كانت تكرم حسان وترد على من ينهاها الى آخره أي تفعل فعلهم ولم يرد حقيقته (وزينب بنت جحش) حيث تورعت وقالت احمي سمعى وبصري (وصفوان بن المعطل) لان الله برأه كما برأ عائشة ووعده كما وعدها فقال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم (ومسطح بن اثاثة) حيث أمر الله أبا بكر باعادة النفقة اليه وشهد له بالمسكنة والمهاجرة في سبيل الله ويكفيه فضيلة انه شهد بدرا أيضا (وفيه جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة الي آخره) أى كما فعل الزهرى في حديث سعيد بن المسيب وعروة وعلقمة وعبيد الله بن عبد الله قال النووى ولا كراهة فيه أيضا لانه قد بين ان بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم وهؤلاء أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين (وفيه ثبوت القرعة) ووجوبها بين النساء عند ارادة السفر ببعضهن (وقد ثبت أصلها في الكتاب) في قوله تعالى فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

وفي قوله يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ (و) من (السنة) فى هذا الموضع وغيره كاقتراع الانصار على المهاجرين في السكنى (وفيه انه يستحب ان يستر عن الانسان ما يقال فيه الى آخره) أى كما كتموا عن عائشة هذا الامر شهرا ولم تسمعه بعد ذلك الا بعارض عرض وهو قول أم مسطح تعس مسطح (وفيه حسن الادب عند الموجدة) بكسر الجيم أى الغضب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم (كما صنعت أم مسطح) فقالت تعس مسطح (وفيه فضيلة البدريين وتعظيمهم في قلوب الناس) لقول عائشة تسبين رجلا شهد بدرا (وفيه ان الزوجة لا تذهب الى بيت أبويها الاباذن زوجها) لقول عائشة ائذن لى الى بيت أبوى (وفيه جواز البحث عن كل أمر يتعلق بالباحث) كما فعل صلى الله عليه وسلم فسأل زينب وسأل بريرة (وهو تجسس) بالجيم (وفيه جواز الاستشهاد بالآيات في الامور العارضات) لقول عائشة اني لا أجد لى ولكم مثلا الى آخره (وفيه استحباب صلة الارحام مع اساءتهم) لفعل أبي بكر مع مسطح (وانه يستحب ان اذا حلف على القطيعة ان يكفر) ليس في حديث الافك تصريح بوجوب التكفير (تنبيه) بقى من

<<  <  ج: ص:  >  >>