للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رفعتم. وكان صلى الله عليه وسلم اذا شرب أعطى من على يمينه وان كان مفضولا وربما استأذنه لكون الحق له فان أذن والا أعطاه ونهى عن الشرب من في السقاء وربما شرب منه نادرا لبيان الجواز ونهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاة أراها في الاناء قال أهرقها قال فانى لأروي بنفس واحد قال فابن القدح اذا عن فيك رواه الترمذي وصححه. وروي مسلم عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب قائما قيل لأنس فالأكل قال ذلك أشر وأخبث وفي رواية فيه عن أبى هريرة لا يشربن أحدكم قائما فان نسى فليستقئ ثم ان النهي هنا للتنزيه وتعليم الأفضل والأكمل وقد شرب صلى الله عليه وسلم قائما في بعض الاحوال يقذره (أعطى من على يمينه وان كان مفضولا) كما أعطى الاعرابي وأبو بكر عن يساره (وربما استأذن) كما استأذن ابن عباس رضى الله عنهما وكان خالد بن الوليد عن شماله وذلك في بيت ميمونة وقد جاءتهم باناء من لبن كذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه قال الترمذي حديث حسن وقد أخرج ذلك الشيخان مع ابهام من على يمينه وشماله قال العلماء انما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في هذا الحديث ولم يستأذن الاعرابي في الحديث الاول لان الاعرابي ربما لم يعرف الحكم عند الاستئذان وهو كراهة الايثار في القرب فيحمله الاستئذان على الايثار المكروه وابن عباس علم صلى الله عليه وسلم ما عنده من العلم بهذا الحكم كغيره فاستأذنه ليظهر هذه السنة من قبله ويكون له بذلك فضيلة على غيره (نهي عن الشرب من في السقاء) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس بهذا اللفظ وأخرجه مسلم بمعناه وسبب ذلك أنه يقذره وربما كان في السقاء ما يؤذيه فيدخل جوفه من حيث لا يشعر وفي هذا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة (ونهي عن النفخ في) الطعام و (الشراب) أخرجه أحمد عن ابن عباس وأخرجه الترمذي عن أبي سعيد من غير ذكر الطعام وأخرجه الطبرانى عن زيد بن ثابت بلفظ نهي عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب والمعني في ذلك أنه يقذره (فاني لا أروى بنفس واحد) معناه أن عادته أنه يشرب بنفس فلا يروي فقال له (فأبن القدح اذا عن فيك) فانك إذا فعلت ذلك حصل لك الرى لما ذكره في التنفس أنه اهنأ وامرأ وابرأ وأبن بفتح الهمزة وكسر الموحدة أي أزل القدح مأخوذ من الابانة وهي القطع رواه الترمذي وصححه ورواه سمويه في فوائده وحسنه والبيهقى في الشعب عن ابن سعيد وزاد ثم تنفس (وروي مسلم) والضياء (نهى أن يشرب قائما) زاد الضياء أو يؤكل ولمسلم (قيل لانس فالاكل) وظاهرها أن النهى عن الاكل موقوف عليه والنهي في كل منهما للتنزيه كما سيأتى (أشر وأخبث) كذا في أصول مسلم بالالف وهى لغة (فان نسى فليستقئ) هذا أمر ندب وارشاد من جهة الطب وذلك لانه يورث الاستسقاء (وقد شرب صلى الله عليه وسلم في بعض الاحوال قائما) كما في صحيح البخاري أنه شرب من زمزم كذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>