للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الماء وقال اذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه أحد أو قاتله فليقل انى صائم وقال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكان صلى الله عليه وسلم ربما أدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم قالت عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله وفي رواية انه كان يصوم شعبان الا قليلا وظاهر الخبر نزل على ان السنة لا تحصل بدون الثلاث من الرطب والتمر أو الحسوات ونصه في حرملة بقبضة (اذا كان يوم صوم أحدكم الى آخره) أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والنسائى من حديث أبي هريرة (فلا يرفث) بضم الفاء وكسرها من الرفث وهو فاحش القول (ولا يصخب) الصخب رفع الصوت بالمشاتمة ولمسلم فلا يجهل قال النووي فالجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكم وخلاف الصواب من القول والفعل (فان سابه أحد) ولمسلم فان من شاتمه ومعناه سبه وشتمه متعرضا لسبه وشتمه (أو شاتمه) اي نازعه ودافعه (فليقل) أى بلسانه ليسمعه الساب والشاتم والمقاتل فينزجر غالبا أو يحدث به نفسه ليمنعها من مسابقته ومشاتمته ومقاتلته ويحرس صومه عن المكروهات أو باللسان في صوم الفرض وبالقلب في صوم النفل أقوال قال النووى ولو جمع بين الأمرين كان حسنا (اني صائم) زاد البخاري مرتين أى لانه أكد في الزجر ولمسلم انى صائم (من لم يدع قول الزور الى آخره) أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبى هريرة ومعنى لم يدع لم يترك والزور الكذب (فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه) معنى ذلك التحذير من الزور وما ذكر معه وليس معناه انه يؤمر بالاكل والشرب قاله ابن بطال وهذا على حد قوله من باع الخمر فليذبح الخنازير اذ معناه التحذير والتعظيم لا اثم بائع الخمر لا انه مأمور بذبحها وقوله حاجة أي ارادة لانه تعالى لا حاجة له في شيء أو كناية عن عدم القبول كقول من غضب على من أهدى له لا حاجة لى في هديتك أي مردودة عليه ومقتضى هذا الحديث ان فاعل ذلك لا يثاب على صومه كما قاله ابن العربي وغيره (كان ربما أدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم) أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة وأم سلمة وفي الحديث قضية (كان يصوم شعبان كله) أخرجه هو والحديث الآتي بعده الشيخان وغيرهما عن عائشة (كان يصوم شعبان الا قليلا) قال النووى الحديث الثاني تفسير للاول وبيان ان قولها كله أي غالبه وقيل كان يصومه في وقت وأكثره في سنة أخرى لئلا يتوهم وجوبه والحكمة في تخصيص شعبان بكثرة الصوم ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة من حديث اسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فأحب ان يرفع عملي وأنا صائم وقيل كان يقضي فيه ما فات عليه من صيام الايام الثلاثة من كل شهر سفرا وغيره وأخرج هذا الطبراني بسند ضعيف عن عائشة وقيل كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان كما أخرجه الترمذي قال النووي فان قيل جاء في الحديث ان أفضل الصوم بعد رمضان شهر المحرم فكيف أكثر منه في شعبان فالجواب لعله لم يعلم فضل المحرم الا في الحياة

<<  <  ج: ص:  >  >>