للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حاربه بها، لأن قسمة ما ادعوه فعل يتكرر على رجال ونساء صفتهم ما قدمنا، ولا فرق بين من ادعى هذا أو ادعى أنه عليه السلام كان قد أقطع عبيد الله اليمن حين ولاه إياها لتكون له ولولده مما يستحقه من الخمس، وكذا فعل بابن عباس حين ولاه البصرة، وبتمام بن العباس حين ولاه المدينة، وبقثم حين ولاه مكة، وبمعبد بن العباس حين ولاه خراسان، وأنه أقطع عقيل ابن أبي طالب أصبهان، وولد جعفر بن أبي طالب الجبل، والحسن ابنه مصر، والحسين عليه السلام عمان والهند، أو ادّعى أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قسم ذلك عليهم في حياته وتقدم إلى أمته بذلك.

والذي يعرف أهل العلم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم حرم عليهم الصدقات وأوجبها على أغنيائهم لفقراء المسلمين من ليس من بني هاشم، وجعل للفقراء من بني هاشم من خمس الخمس من الفيء بمقدار ما يسدّ به الخلة.

وقد كان يمنعهم إذا سألوه، فكان أمير المؤمنين يتحدث بذلك فيقول:

ألا أحدثكم عنا وعن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، إن فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلم قمّت البيت حتى أثر بثوبها «١» ، وطحنت حتى أثر بكفها، واستقت بالقربة حتى أثر بنحرها، فقيل لها: إن أباك قد أتاه سبي وهو يقسمه بين الناس فلو سألتيه خادما يكفيك، فاستحيت أن تسأله، فمشى معها عمات رسول الله صلّى الله عليه وسلم ومشينا معها، فأتيناه وهو مشغول بالنّاس، وطال انتظارنا فرجعنا، فلما فرغ، أخبر بذلك فأتانا، فقال: ما جاء بك يا فاطمة، فاستحيت أن تقول، فقلنا جاءتك يا رسول الله لتخدمها من السبي الذي أتاك خادما، فإنها قد قمت البيت حتى أثر بثوبها، وطحنت حتى أثر بكفها، واستقت بالقربة حتى أثر بنحرها، فقال لها: يا بنية أيتام بدر أحق منك، ألا أعلمك ما هو خير لك


(١) قم البيت: كنسه اللسان، مادة: قمم