للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له، قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

تنبيه:

قد تقدم من نسب زيد بن ثابت وأخباره رضي الله تعالى عنه ما أغنى عن إعادته هنا والحمد لله.

الفصل الثالث في معنى نهي عمر رضي الله تعالى عنه عن رطانة الأعاجم وكراهة مالك رحمه الله تعالى تعلّم خطهم، وأن ذلك غير مخالف للحديث الثابت بالأمر بتعلّم ذلك

في «البيان والتحصيل» قال مالك رحمه الله تعالى: أكره للرجل المسلم أن يطرح ابنه في كتّاب العجم، أن يتعلم الوقف: كتاب العجمية، وأكره للمسلم أن يعلّم أحدا من النصارى الخطّ أو غيره.

وفي «التهذيب» للبرادعيّ: ونهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال إنها خبّ.

وفي «الصحاح» (٥: ٢١٢٤) للجوهري: الرطانة: الكلام بالأعجمية، تقول:

رطنت له رطانة، وراطنته: إذا كلمته بها، وتراطن القوم فيما بينهم.

(١: ١١٧) والخبّ: الخداع: تقول منه: خببت يا رجل تخبّ خبّا مثل علمت تعلم علما، والخبّ والخبّ: الرجل الخدّاع.

وقال ابن رشد في «البيان والتحصيل» في الكلام على قول مالك، رحمه الله تعالى: الكراهة في ذلك كله بينة، أما تعليم الرجل ابنه كتاب العجم فللاشتغال بما لا منفعة فيه ولا فائدة له عما له فائدة ومنفعة، مع ما فيه من إدخال السرور عليهم بإظهار المنفعة بكتابهم والرغبة في تعلمه، وذلك من توليهم وقد قال الله عز وجل: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (المائدة: ٥١) .

<<  <   >  >>