للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عقالا مما أدوه لرسول الله صلّى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه: يعني صدقة عام، يقال أخذ منهم عقال هذا العام: إذا أخذ صدقته، وقيل: أراد الحبل الذي كانت تعقل به الفريضة التي كانت تؤخذ في الصدقة.

الثانية: الفرائض جمع فريضة، والفريضة: الناقة تؤخذ في الصدقة أو في الدية، وفي «المشرع الروي» : سميت فريضة لأنها مقدّرة في الدية أو واجبة فيها.

تنبيه:

قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث: لو منعوني عقالا مما أعطوه رسول الله صلّى الله عليه وسلم مع فرائضهم يبيّن أنه لم يرد إلا العقال الذي هو الحبل على جهة التأكيد والمبالغة.

الثالثة: في «المشارق» (٢: ٢٣) قوله صلّى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجّال ولا الطاعون. وفي بعض الحديث: «نقاب» بكسر النون، وكلاهما جمع نقب، وإن كان فعل لا يجمع على أفعال إلا نادرا. قال ابن وهب: يعني مداخل المدينة وهي أبوابها وفوهات طرقها التي تدخل منها إليها، كما جاء في الحديث الآخر: على كلّ باب منها ملك.

تكملة لهذه الفائدة: قول ابن وهب: «فوهات طرقها» قال الجوهري (٦: ٢٢٤٥) : يقال: قعد «١» على فوهة الطريق وأفواه الأزقة والأنهار، واحدتها فوّهة بتشديد الواو.


(١) الصحاح: أقعد.

<<  <   >  >>