للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو المسخوط أو العبد أعمل قوله، وحكم به كما يحكم بقول الطبيب النصراني، وغير العدل فيما يضطر به فيه إلى قوله من جهة معرفته بالطب. انتهى.

٢- مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى:

قال ابن بطال: وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف ترجمة رجل واحد وامرأة واحدة، ولا تقبل من عبد كقول مالك. وقال ابن المنذر: قول النعمان ويعقوب: إن الرجل المسلم إذا ترجم عنهم قبل منه. قال: واثنان أحبّ إليّ، قال: ولا تقبل ترجمة أهل الكفر ولا المكاتب ولا العبد، ولو قبل ترجمة امرأة بعد أن تكون حرة مسلمة عدلة فهو في سعة، ورجلان ورجل وامرأة أحب إلينا. وقال ابن بطال وابن المنذر:

قال محمد بن الحسن: لا تقبل إلا من رجلين أو رجل وامرأتين، وإنما هذا بمنزلة الشهادة، ولا يقوم بذلك إلا من تقبل شهادته، لأن القاضي إذا لم يعلم ما يتكلم به الخصم فكأنه لم يسمعه.

٣- مذهب الشافعي

رحمه الله تعالى:

قال ابن بطال، وقال الشافعي: لا بد من اثنين؛ قال ابن المنذر: وقالت طائفة: لا تقبل الترجمة إلا من شاهدين عدلين يعرفان ذلك اللسان لا يشكان فيه.

قال: وهذا قول الشافعي، وأقام الشافعي ذلك مقام الشهادة. انتهى اختيار ابن المنذر.

قال ابن المنذر: لو كان الأمر إلى النظر لكان الواجب ألا يقبل في الترجمة أقل من شاهدين قياسا على أن ما غاب عن القاضي لا يقبل فيه إلا شاهدان.

وفي ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبي صلّى الله عليه وسلم حجّة لا يجوز خلافها. انتهى.

<<  <   >  >>