للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونشّا، قالت: أتدري ما النش؟ [قال] قلت: لا، قالت: نصف أوقية. فذلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلّى الله عليه وسلم لأزواجه.

تنبيه:

قد جاء ذكر أوقية أخرى غير هذه في تقرير الرطل المقدر به مدّ النبي صلّى الله عليه وسلم، ولم تكن في عهد النبي صلّى الله عليه وسلم، وسأستوفي الكلام عليها عند ذكر الرطل إن شاء الله تعالى.

المسألة الثالثة: في ذكر فائدتين لغويتين:

الفائدة الأولى: في «الصحاح» (٦: ٢٥٢٧) الأوقية في الحديث أربعون درهما، والجمع الأواقي مثل أثفية وأثافي وإن شئت خففت الياء في الجمع. وأنشد ابن سيده في «المحكم» لذي الرمة، وأنشده الفارابي أيضا في «الديوان» «١» (٤: ٨٦) [من الطويل]

فما زلت أبقي الظّعن حتى كأنها ... أواقي سدى تغتالهنّ الحوائك

«٢» وقال (٤: ٨٦) : بقيت الشيء بفتح القاف أبقيه بكسرها أي تعهدته وترقبته.

وفي «المشارق» (١: ٥٢) وحكى اللحياني: في الواحد وقية وتجمع على وقايا، مثل ضحيّة وضحايا، قال: وبعض الرواة يمد أواق وهو خطأ.

الفائدة الثانية: في «الصحاح» (١: ٤٦٨) : الذّود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها والكثير أذواد. وفي «المشارق» (١: ٢١٧) الذّود من الإبل ما بين الاثنتين إلى التسع، وهو قول أبي عبيد وأن ذلك


(١) البيت لكثير أو الكميت كما في اللسان (بقي) ونسبه الجوهري لكثير وكذلك هو في تاج العروس، وانظر ديوان كثير: ٣٤٨.
(٢) يقول: ما زلت أتأمل حال الظعن أي مكان تأخذ حتى كأنها من بعدها وقلة إدراك عيني إياها كرابيس تسدى من بياض ما عليها من الثياب؛ وأصل الاغتيال الإهلاك، فجعل نقض الغزل عن ليه للإسداء اغتيالا، فجعل كل ملوية من هذا الغزل يعادل سنجة الأوقية في وزنها وهي أربعون درهما (عن الديوان للفارابي) .

<<  <   >  >>