للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثانية: النّشّ- بفتح النون مشدد الشين- عشرون درهما نصف الأوقية عندهم؛ قاله غير واحد.

وأنشد المطرز [من الرجز]

إن التي أنكحها المحشّ ... من نسوة مهورهنّ النّشّ

»

٨- ذكر النواة

«٢» ، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: في استعمالها:

روى مسلم (١: ٤٠٢) رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلم رأى على عبد الرّحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: فبارك الله لك، أو لم ولو بشاة.

وروى النسائي (٦: ١١٩) رحمه الله تعالى عن أنس أن عبد الرّحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوّج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: كم سقت إليها؟ قال: زنة نواة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة.

المسألة الثانية: في قدرها:

في «المشارق» (٢: ٣٢) قوله وزن نواة من ذهب، قال أبو عبيد: هي خمسة دراهم، وقيل هي اسم لما زنته خمسة دراهم، يقال له نواة، كما يقال للعشرين نشّ، وللأربعين أوقية. وقيل كانت قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم.

المسألة الثالثة: في ذكر فائدة لغوية وهي قوله صلّى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة: في «الصحاح» (٥: ٢٠٥٤) : الوليمة طعام العرس وقد أولمت، وفي الحديث: أولم ولو بشاة.


(١) الشطر الثاني منه في اللسان (نش) دون نسبة.
(٢) تساوي النواة ٦، ١٥ غراما (المكاييل: ٥٦) .

<<  <   >  >>