للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أوقية، والأوقية هي زنة عشرة دراهم وثلثي درهم من دراهم الكيل، قال: فذلك من دراهم الكيل مائة درهم وثمانية وعشرون درهما.

والقول الثاني: أنه اثنتا عشرة أوقية وأربعة أخماس الأوقية، وزن الأوقية:

عشرة دراهم خاصة ويتخرّج هذا القول من قول الداودي الذي حكاه أبو العباس العزفي في «الإثبات» . قال رحمه الله تعالى: وحكي عن أبي جعفر المذكور يعني الداودي أنه سئل عن زنة مدّ النبي صلّى الله عليه وسلم فقال: سبع عشر أوقية وثلثا درهم، فإذا قسمت ذلك على رطل وثلث وهو وزن المدّ الذي حكى هو الإجماع عليه خرج لنا واجب الرطل اثنتا عشرة أوقية وأربعة أخماس الأوقية، فذلك مائة درهم وثمانية وعشرون درهما من دراهم الكيل.

والقول الثالث: أنه إحدى عشرة أوقية وثلث أوقية وثلثا ثلث أوقية، والأوقية وزن عشرة دراهم كيلا أيضا. قال أبو محمد ابن القطان وأبو العباس ابن البناء: وهذا قول الداودي، فذلك مائة درهم وخمسة عشر درهما وخمسة أسباع درهم.

قلت: وهذا القول الذي نسب للداودي هنا خلاف الذي حكاه العزفي في «الإثبات» وحكاية العزفي أصح.

[المسألة الثالثة: في الراجح من هذه الأقوال المختلفة في مقدار الرطل:]

قال أبو العباس ابن البناء في مقالته: رجح من ذلك أن الرطل ثمانية وعشرون درهما ومائة درهم كيلا، وعليه الجمهور فيعتمد عليه.

المسألة الرابعة: في ذكر فائدة لغوية:

في «الإثبات» : الرّطل اسم مذكر، ويقال بالفتح في الراء والكسر، وهو اسم لمقدار من الموزونات تقديره بالعرف لا بالوضع، وقد تقدم تفسير مقداره.

وهو أيضا اسم لما يعاير به الموزونات من حديد أو نحاس أو رصاص أو حجر، وقد يكون اسما لما يكال به مثل المدّ والصاع. وحكى ابن دريد: أن الرطل ما يكال به ويوزن وأنشد شاهدا على أنه يكال به: [من الوافر]

<<  <   >  >>