للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيما أعلمه: أن المدّ رطل وثلث «١» . قال أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي: أجمع أهل الحرمين على أن المدّ رطل وثلث، وذكر نحوا منه أبو عمر ابن عبد البر والقاضي أبو الوليد ابن رشد. وفي «المشارق» (١: ٣٧٥) قيل سمّي مدا لأنه ملء كفي الإنسان، إذا مدّهما، طعاما. وفي «الإثبات» أيضا: قال الفقيه أبو العباس:

جربنا هذا المدّ المعتمد بالحفنات والأكف المختلفات، فوجدنا الحفنة بالكفين العريضتين تزيد عليه، ووجدناها بالكفين الدقيقتين تنقص عنه، ووجدناها بالكفين المتوسطتين كفاء له، نفع الله بذلك. وقال أبو يحيى أبو بكر بن خلف الأنصاري شهر بالموّاق في «مقالته في المكاييل والموازين» : قال أبو حنيفة والنخعي ومن تابعهما: المد رطلان «٢» . انتهى.

وإلى ما أجمع عليه أهل الحرمين أنه رطل وثلث رجع أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة حين ناظر عليه مالكا بين يدي الرشيد. انتهى.

وسيرد خبر مناظرتهما مستوفى عند ذكر الصاع بعد هذا، إن شاء الله تعالى.

المسألة الثالثة: في ذكر فائدة لغوية:

في «الإثبات» المدّ: مذكر وجمعه أمداد، وقال بعضهم: مداد، وهو غير بعيد، يشهد له أن فعلا في المضاعف يغلب على فعال نحو عشّ وعشاش وقف وقفاف.

٢- ذكر الصاع،

وفيه ثلاث مسائل:

[المسألة الأولى: في استعماله:]

روى مسلم (١: ٣٨٥) رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه السلام حرّم مكة ودعا لأهلها، وإني


(١) المد الشرعي يساوي ربع صاع (أو رطلا وثلثا عند أبي يوسف برطل المدينة) ، وهذا يساوي ٥، ٨١٢ غراما من القمح.
(٢) قول أبي حنيفة المد رطلان يعني رطلين بغدادين، وهذا القدر يساوي ما ذكره أبو يوسف (انظر التعليق السابق) بمعنى أن كل ١/ ٣ ٥ رطل مدني- ٨ أرطال بغدادية. (وكل المناقشات التالية تدور حول هذا الاختلاف بين الرطلين) .

<<  <   >  >>