للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.

وروى مالك رحمه الله تعالى في «الموطأ» (١٩٢) عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كلّ حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

[المسألة الثانية: في قدره:]

في «الإثبات» : قال أبو عبيد القاسم بن سلام (٦٣٣) : أما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم أعلمه أن الصاع خمسة أرطال وثلث، يعرفه عالمهم وجاهلهم، ويباع في أسواقهم، ويحمل علمه قرن بعد قرن.

وقال أبو محمد ابن أبي زيد: قال أهل الحرمين: صاع النبي صلّى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث.

وقال الشافعي وأتباعه في آخرين من العلماء: صاع النبي صلّى الله عليه وسلم أربعة أمداد من مدّه صلّى الله عليه وسلم وفيه رطل وثلث، فالصاع خمسة أرطال وثلث.

قال الفقيه أبو العباس: وقد ذهب أهل العراق إلى أن مده عليه السلام رطلان، وصاعه ثمانية أرطال، إذ قد اتفق أهل الحجاز وأهل العراق على أن مده ربع صاعه، وإن اختلفوا في مقداريهما. انتهى.

وقال أبو يحيى ابن الموّاق في «مقالته» : قال أبو حنيفة والنخعي ومن تابعهما:

الصاع ثمانية أرطال والمدّ رطلان. انتهى.

وفي «الإثبات» : قال أبو عبيد: وكان شريك بن عبد الله يقول ذلك.

قال الفقيه أبو العباس: وقد نقل الثقات الأثبات العلماء المحققون لما ينقلون كأبي عبيد القاسم بن سلام، وأبي الحسن علي بن خلف، وأبي جعفر أحمد بن

<<  <   >  >>