للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله عليه وسلم بمكة فيقول: يا محمد إن عندي العود، فرسا أعلفها كلّ يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها، فيقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى، وذكر كيف طعنه النبي صلّى الله عليه وسلم يوم أحد طعنة مات منها، وقد تقدم ذكر ذلك في باب السلاح من هذا الكتاب.

[المسألة الثانية: في قدره:]

في «المشارق» (٢: ١٥٥) : هو قدر ثلاثة أصوع. وفي كتاب الحج في الفدية:

تصدّق بفرق بين ستة مساكين. وفي الحديث الآخر أطعم ثلاثة آصع، وهو نحو ما تقدم لأن في كلّ صاع أربعة أمداد، والمد على مذهب الحجازيين رطل وثلث، فيأتي الفرق على هذا ستة عشر رطلا.

وفي «الإثبات» ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي عن أبي داود سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلا، والصاع خمسة أرطال وثلث.

[المسألة الثالثة فيها فائدتان لغويتان:]

الأولى: العود: قال البكري في «المستوعب» : العود فرس لأبي بن خلف الجمحي وعليه كان إذ رماه رسول الله صلّى الله عليه وسلم بالحربة، فكانت منيته من تلك الضربة.

تنبيه:

ذكّر البكري العود هنا وأنثه ابن إسحاق حسبما تقدم في أول الفصل، والله أعلم بالصواب في ذلك.

الفائدة الثانية، في «المشارق» (٢: ١٥٥) : الفرق مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا وقد يحرك، قال: [من الرمل]

يأخذون الأرش في إخوتهم ... فرق السّمن وشاة في الغنم

«١»


(١) البيت لخداش بن زهير كما في اللسان والتاج والصحاح (فرق) .

<<  <   >  >>