للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

وكثيراً ما يستعمل في عرض رأيه بعد إيراده لقول غيره نحو عبارة: (هذا بحسب جليل النظر والذي بحسب دقيقه … )، كما جاء بعد ذكره لمسألةٍ في الرضاع حيث قال: (هذا بحسَبِ جليلِ النظر، والذي هو بحسَبِ دَقيقهِ: أنَّ الحرمة في الصورِ المذكورةِ بالمصاهرة دون النسب … ).

ومنه ما جاء في تفسير آية المداينة، حيث قال: (وإنما قال: ﴿بِدَيْنٍ﴾ - مع أنه مستفادٌ من التدايُن - للتعميم؛ أي: أيِّ دَينٍ كان قليلاً أو كثيرًا، أو لقطعِ احتمال معنًى آخر فإن المدايَنة قد يراد بها المجازاةُ، وأما تنوُّعه إلى المؤجَّل والحالِّ فيُعلم من قوله: ﴿إِلَى أَجَلٍ﴾ ومرجعُ الضمير في ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ لا يلزمُ أن يكون مذكوراً، بل يكفي أن يكون مفهوماً في ضمن الكلام السابق).

ثم قال: (هذا كلُّه بحسب جليلِ النظر، والذي بحسَب دقيقِه هو أنه لا بد مِن ذكر الدَّين ليتعلَّق الجارُّ به، فإنه لو لم يذكر لفُهم تعلُّقه بالتدايُن، ولا وجه له فإنَّ المبايعةَ إلى أَجَلٍ غيرُ مشروعة).

ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ [النساء: ١٥٧]: (شيءٍ من جنس العلم ﴿إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ [النساء: ١٥٧] استثناء منقطع، والمعنى: أنهم مستمرُّون على الشك، لكنْ قد يَلوح لهم أمارةٌ فيحصل ظنٌّ، ثم يزول ويعود الشك، وهذا أدلُّ على شدة الحيرة من استمرار الشك بلا انقطاعٍ).

<<  <  ج:
ص:  >  >>