للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

وهذا رد على الزمخشري والبيضاوي في جعل القائل منافقاً.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣] قال بعد أن ذكر تفسيرها: (ولا يجوز أن يكون معناه: إلا في السَّفر؛ لأن السفر ليس بمرخَّصٍ فيه، والمصيرُ إلى أن المعنى: إذا لم يَجد الماء وتَيمَّمَ، ارتكابٌ لتعسُّفٍ ظاهرٍ).

وفيه رد على البيضاوي القائل: أي: لا تقربوا الصلاة جنباً في عامة الأحوال إلا في السفر، وذلك إذا لم يجد الماء وتيمم.

ومثله في تفسير: ﴿وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ﴾ قال: (أي: مدعوًّا عليك بـ: لا سمعتَ؛ لصممٍ أو موت، أو: اسمع غيرَ مُجابٍ إلى ما تدعو إليه، أو: اسمع غير مسمَعٍ كلامًا ترضاه …

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ [البقرة: ١٩٨] قال في نهاية كلامه: (وليس هنا دليل على وجوب الوقوف فيه).

وفيه رد على البيضاوي حيث قال: وفيه دليل على وجوب الوقوف بها؛ لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده وهي مأمور بها بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا﴾.

وكذا في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ قال: (استئنافٌ تعليليٌّ، فلا وجه لتقدير: ولكن).

وفيه رد على البيضاوي في قوله: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ إذ الإِكراه في

<<  <  ج:
ص:  >  >>