للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

قلت: فقد قال القاضي: واحتج به أصحابنا على فساد شراء الكافر المسلمَ، والحنفية على حصول البينونة بنفس الارتداد، وهو ضعيف لأنَّه لا ينفي أن يكون إذا عاد إلى الإِيمان قبل مضي العدة.

ومن ذلك قوله في شرح الكلالة: (وهو في الأصل مصدرٌ بمعنى الكَلَال، فاستُعيرت لقرابةٍ لا يقارنُها النسبة).

جاء في هامش بعض النسخ: (من قال: ليست بالبعضية، لم يُصب لأنَّه حينئذ تخرج الأم والجدة من الكفالة. منه).

والقائل المذكور هو البيضاوي، ولفظه: .. فاستعيرت لقرابة ليست بالبعضية؛ لأنها كالة بالإِضافة إليها …

فانظر إلى هذه الدقة العجيبة عند المؤلف في اختيار الألفاظ، وكيف ينقل العبارة بحرفها لكنه يدقق في كل لفظة فينتقي كلمة يراها هي الأنسب بدل أخرى رآها لا تناسب المقام.

وهذا منهج مطرد عند المؤلف، وقد ورد في هذا الكتاب الكثير من أمثاله، ففي تفسير قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ قال: (وفيه دلالةٌ على أن إرادةَ اللهِ تعالى يصحُّ تعلُّقها بالإغواءِ، وأنَّ خلافَ مراده تعالى غيرُ واقعٍ).

فجاء في هامش إحدى النسخ: (عبارة القاضي: محال، ولا دلالة في الكلام المذكور على الاستحالة، منه).

وعبارة القاضي: ( .. وأن خلاف مراده محال)، فوضع المؤلف كلمة (غير واقع) بدل كلمة: (محال) للتعليل المذكور في الهامش.

<<  <  ج:
ص:  >  >>