للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن المصلحة في دولة الإسلام تقوم على المحافظة على النفس والدين والعقل، والنسل، والمال، ولذلك أوجب الله العقوبات على من يعتدى على مصلحة من هذه المصالح بمقدار اعتدائه، فإن كان الاعتداء على أمر لا تتحقق الحياة إلا به، فإن العقوبة تكون بقدر الاعتداء، وإن كان الاعتداء على أمر تتحقق الحياة به مع الاعتداء ولكن بمشقة، فإن العقوبة تكون دون السابقة، وإن كان الاعتداء على أمر ترفيهى أو كمالى، فالعقوبة دون العقوبة فيما سبق.

وهكذا كانت العقوبات من حدود وقصاص، لأجل مصلحة العباد، وهى كما ذكرنا رحمة بهم.

وهكذا كانت الدولة الإسلامية رحمة للعباد، ومصلحة لهم، ويتحقق فيها قوله تعالى: وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>