للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرميها، ويستأجرها مستمتعا بأجر، ولقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن الفروج لا تحل إلا بالزواج، أو بملك الأيمان، فقال الله سبحانه وتعالى فى وصف المؤمنين: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ.

فهذا النص قاطع فى أنه لا تباح الفروج إلا بالزواج، أو ملك اليمين، وأن من ابتغى وراء الزواج أو ملك اليمين فهو عاد أثيم، فالذى يتخذ المتعة فى الفروج عاد أثيم.

ولقد نهى القرآن الكريم نهيا قاطعا عن اتخاذ الأخدان، وليست المتعة إلا من قبيل اتخاذ الأخدان أو اتخاذ الخلائل، كما ذكرنا، فتحريمها ثابت بنص قرآنى، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أى أحل لكم الزواج غير تلكم المحرمات السابقات أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ، وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ فاتخاذ الأخدان حرام بهذا النص، ويقول الله سبحانه وتعالى فى شأن زواج الإماء: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ، وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ.

وينهى عن اتخاذ الأخدان عند بيان حل النساء الكتابيات؛ فيقول سبحانه وتعالي: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ، وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ.

واتخاذ الأخدان أو اتخاذ الخلائل، الذى هو اتفاق مع امرأة على أن يتعاشرا من غير زواج مدة معلومة بأجر، فإذا انتهت المدة افترقا، وهو والمتعة شيء واحد.

[نهى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن المتعة:]

٥٤٩- لم يرد عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذن بالمتعة صريح قط، إنما الذى ورد فيها نهى صريح عنها، وفهم الذين فهموا الإذن بها من النهى عنها، لأن النهى يجب أن يكون له موضوع ولا موضوع للنهى فى المتعة إلا إذا كان إذن بها.

ولقد اتفق العلماء على أن أول نهى عنها كان فى خيبر، ثم تتابع النهى بعد ذلك فى خمسة مواضع أخرى فنهى عنها فى عمرة القضاء، وفى غزوة تبوك وغزوة فتح مكة المكرمة، وعام الفتح، وفى

<<  <  ج: ص:  >  >>