للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أ) بأنه يحرم الصيد فى الحرم كما قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم «لا ينفر صيدها وكلها حرم آمن من كل نواحيه» .

(ب) وبأنه لا تقطع أشجارها، لتوجد جوا صالحا من جوها، وإن شوكها لا يعضد، ولا يحتجز خلاء لأحد فلا إقطاع فيها لأحد، ولا تحل لقطتها إلا بعد التعريف بها، وذلك حكم عام لا تختص به مكة المكرمة، فإن اللقطة لا تحل إلا بعد تعريف صاحبها، ويكون حلها أن يتصدق بها، فإن كان اللاقط مستحقا للصدقة تصدق بها على نفسه.

وقد لوحظ أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، حرم على المقيم فى مكة المكرمة ما لا يكون ضروريا للإقامة، فنبه العباس أن الإذخر محتاج إليه فى البيوت، ومحتاج إليه فى دفن الموتي، فذكر للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فتفكر النبى عليه الصلاة والسلام، ثم وافق، ولعل الوحى قد نزل عليه بذلك، فما كان كلامه اتباعا للعباس، ولكن كان اتباعا لأمر ربه.

ومهما يكن من ذلك، فإن العباس بإدراكه الإسلامي، فهم أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أباح من زرع مكة المكرمة ما لا يمكن الاستغناء عنه فقال مقاله، فنزل الوحى بما قال، فكان الوحى قد وافق نظره كما يذكر أنه وافق رأى عمر فى بعض الأمور التى كان يؤخذ الرأى فيها.

فما كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تابعا للعباس، بل جاء الوحى بموافقته، كما جاء الوحى بموافقة عمر كما ادعى فى بعض المواضع.

لقد حرم الله تعالى القتل فى مكة المكرمة أفلا يصح القتل قصاصا، أو إقامة الحد أو نحو ذلك، قرر العلماء أن ذلك جائز، فيجوز فيها القصاص، وتتبع العصاة وعقابهم، ولذلك قال عمرو بن سعيد إجابته لأبى شريح. قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يفيد عاصيا (أى لا يحمى عاصيا) ولا فارا بدم ولا فارا بجزية.

وهكذا فالمحرم القتل بغير حكم شرعي، أما القصاص بحكم القصاص فإنه يجوز، ولقد استباحت خزاعة أن تأخذ بثأرها من بعض بنى بكر، فقتلت واحدا، فنهاها نهيا قاطعا، ودفع دية المقتول.

ولقد خاطب خزاعة عند ودى قتيلها، «يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، لقد قتلتم قتيلا فوديته فمن قتل بعد مقامى هذا، فأهله بخير النظرين، إن شاؤا قدموا قاتله، وإن شاؤا نعقله لأى وثبة» .

<<  <  ج: ص:  >  >>