للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحمزة رضى الله عنه، فهى تخاف أن يأخذها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحدثها (أو تستحى من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما صنعت بعمه الحبيب) .

فلما دنين من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليبايعهن، قال: بايعننى على ألا تشركن بالله شيئا، فقالت هند، والله إنك لتأخذ علينا مالا تأخذه من الرجال، ولا تسرقن، فقالت والله إن كنت لأصيب مال أبى سفيان الهنة بعد الهنة، وما كنت أدرى أكان ذلك علينا حلالا أو لا، فقال أبو سفيان وكان شاهدا لما تقول: أما ما أصبت فيما مضي، فأنت منه فى حل.

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «وإنك لهند بنت عتبة؟» قالت نعم، فاعف عما سلف، عفا الله عنك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ولا يزنين» قالت: يا رسول الله وهل تزنى الحرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ولا يقتلن أولادهن» ، قالت: قد ربيناهم صغارا حتى قتلتهم أنت وأصحابك ببدر كبارا، فضحك عمر بن الخطاب، حتى استغرق، ثم قال عليه الصلاة والسلام:

ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فقالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح، ولبعض التجاوز أمثل، ثم قال، ولا يعصينني، قالت فى معروف.

فقال لعمر رضى الله عنه بايعهن، واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم، فبايعهن عمر. وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، لا يمس إلا امرأة أحلها الله تعالى له، أو ذات محرم منه. وما كان يبايعهن إلا بالكلام، ويقول: إنما قولى لامرأة واحدة، كقولى لمائة امرأة.

[نفقة الزوجة]

٦١٥- إن نفقة الزوجة واجبة على الرجل، ويقسمها الفقهاء إلى قسمين نفقة تمكين، ونفقة تمليك. والأصل نفقة التمكين. ونفقة التمليك هى أن يقدر لها ما يكفيها بالمعروف، ويملكه إياها نقدا، أو طعاما، أو أنواعا، وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة الفتح قرر نفقة التمكين فقد سألته هند قائلة: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقة ما يكفينى وبنى، فهل على من حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خذى من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف. وروى البيهقى بسنده عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: إن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله ما كان على وجه الأرض أهل خباء أو خباء أحب إلى من أن

<<  <  ج: ص:  >  >>